Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ أفتى شيوخ المغرب أيام بني مرين بألا ذمة لليهود ] وما أشار إليه في الجواب أن شيوخ المغرب أفتوا أنهم لا ذمة لهم فيما دون هذا، هو بيعهم الخمر للمسلمين، وتمالؤهم عليه بعد النهي عنه، اتفق ذلك في أيام يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني، فقتلوا لذلك وسبوا ببلاد بني مرين كلها حسبما ذكره الخزرجي قاضي بادس وغيرها نم بلاد الريف في أيام يوسف بن يعقوب المذكور، وليس ما جلبناه عن أئمة مذهب مالك في المسألة مما انفردوا به، بل ذلك هو الحكم عند جميع أهل المذاهب، فهذا الإمام الشافعي، رضي الله عنه، يقول: ينبغي للإمام أن يحدد بينه وبين أهل الذمة جميع ما يعطيهم، ويأخذه منهم، فيسموا الجزية، وأن يؤدوها وهم صاغرون على أن تجري عليهم أحكام المسلمين إذا طالبهم بذلك طالب، وعلى أن لا يحدثوا في مصر من أمصار المسلمين كنيسة، ولا مجتمعا لصلاتهم إلى آخر ما ذكره، شقنا منه محل الحاجة، ذكر ذلك ابن المناصف، وابن المنذر عنه، وذكر الماوردي، والغزالي، نحو ذلك فيما يختص بمسألة السؤال، وقال الشيخ أبو
[250/2]
[251/2]
الحسن القدوري من الحنفية في مختصره: ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام.
Страница 269