Мисьяр
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Жанры
[من تيمم ووجد الماء بعد الشروع في الصلاة] وسئل أيضا عما وقع لأهل المذهب في الجبيرة تسقط في أثناء الصلاة أنه يقطع مع قولهم في المتيمم يجد الماء بعد الشروع في الصلاة يتمادى, وفي كليهما طرأ مانع التمادي وقد أشار ابن عبد السلام فيهما لما ذكر ولم يجب بشيء وأشار إلى ان الفرق واضح ولم يتبين لي وأظن أن المازري حاول الفرق غير أني لم أقر في نفسي, فلا أدري هل هو لعدم فهمي أو الجواب غير متمكن؟
فاجاب أما ما قلت إن مسألة الجبيرة إذا سقطت في الصلاة أنها معارضة
[66/1] بواجد الماء بعد الشروع في الصلاة بالتيمم, فاعلم ان مسألة الجبيرة وقعت في كتاب ابن سحنون كما قلت, ومعارضتها بمسألة التيمم على الوجه الذي ذكرت لا يصح, لأن قولك في تقرير المعارضة وفي كلا المسألتين قد طرأ مانع التمادي مصادرة لأن كون وجود الماء بعد الشروع في الصلاة مانعا من التمادي هو محل النزاع, فلابد من تقرير المعارضو بين المسألتين على وجه مقبول, وحينئذ تستحق الجواب, وتقرير المعارضة أن يقال: المسح على جبيرة القرحة مشروط بكونها على القرحة, إذ لو مسح على الجبيرة وهي بالأرض ثم وضعها على القرحة بعد المسح لم يجزه باتفاق والصلاة بالتيمم مشروطة بفقان الماء والشرط قد بطل في الصورتين فيلزم بطلان المشروط, وهكذا تقرير المعارضة بينهما. ولما أشار الشيخ ابن عبد السلام إلى هذه المعارضة قال: ولا خفاء في الفرق بينهما.
Страница 81