[موت الخنزير في مطمورة الزرع] وسئل سيدي أبو القاسم المشدالي عما وقع في نوازل الشعبي من قوله: سئل بعضهم عمن ترك مطمورة مفتوحة فوقع فيها خنزير فوجد ميتا. هل يجوز بيع هذا الطعام من نصراني؟ قال: لا, ولا يزرعه صاحبه ولا ينتفع به, ويغيبه على النصارى حتى لا ينتفعوا به. انتهى. هل هذا الحكم متفق عليه أم لا؟
فأجاب: مثل هذا وقع لابن أبي زيد في مطمورة وقع فيها فأرة وأنتنت, فقيل له كيف الحكم في زكاتها وبيعها وشرائها وصدقتها وتسلفها؟ وكيف إن وقعت في درسة وتفسخت؟ فأجاب: إن أتاهم من الفأر ما لا يقدر على دفعه والاحتراز منه لكثرته, فعن سحنون هذه ضرورة, وإذا درسوا فليلقواما رأوا من من جسد الفأرة, وما رأوا من دم على الحب عزلوه وحرثوه وأكلوا ما سواه, ولهم بيع ما لم ير فيه دم بالبراءة أنه درس وفيه فأرة ويخرجون زكاته منه, ولا يخرجون منه لغيره, ويتصدقون به تطوعا. وما فيه الدم ظاهرا لا يباع ولا يسلف, ولكن يحرث, ولهم سلفه إذا لم يظهر فيه الدم واحتاجه المتسلف, ولو باعه منه كان أحب إلي. وما مات في رأس المطمر ألقي وما حوله وأكل ما بقي, وإن شربت المطمورة وطالت مدتها حتى يظن أنها تسقى من صديدها إلى آخرها زرع ذلك ولم يوكل. ولو كان مطمرا عظيما لا يكاد يبلغ إلى جوانبها وأسفلها زرعوا من ذلك ما شكوا فيه وأكلوا ما سواه مما لا يكاد يبلغ إليه من صديدها, ولهم غسل ما ظهر فيه الدم وأكله,
[8/1] وليس كالقمح إذا شرب الماء النجس. انتهى. فيحتمل أن يكون هذا خلافا لما في نوازل الشعبي اغراق من الفتوى, ولا يتخرج إلا على القول بأن المتنجس لا ينتفع به مطلقا, وهو خلافا المشهور.
[وقوع الفأرة في صابون]
ومثل هذا ما سئل عنه أبو جعفر في فأرة وقعت في صابون لا سائل ولا جامد, هل يغسل بذلك الصابون؟ فقال: إن كان يميل إلى الجمود طرحت وما حولها, وإلى الانحلال غسل به ثم يطهر الثوب.
Страница 8