Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
استحالة رد مسلم خرج مهاجرا الي الله ورسله فجعل عليه للكفر أعطم السبيل برده اليه فلا يمكن أن يكون القياس الجلي الذي يحرم به الضرب اقتباسا من
تحريم التأفيف وعقوق الوالدين أوضح من هذا , ولا أطن منكم أحدا يتوقف
في هذه الفتيا اجراء علي ما ذكره المازري بوجه , وانما يبقي الان النطر في
جريانها علي ما ذكره ابن شاش وابن العربي , ولاخفاء بجريانها علي ذلك ,
لأنهما جعلا حكم رد من جاء مسلما من خصائص النبي صلي الله عليه وسلم ,
لما كان في علم الله من حسن عاقبة ذلك , وان ذلك لغيره لا يحل , فاذا
يصح كلامهما أن ما لا يحل لنا شرعا هو الذي نجتنبه في عقد المهادنة لما
كانت اختيارا منا فيما لنا القدرة عليه فيبقي اذا ما لا اختيار لنا فيه مما
لم نقدرعليه وهو لا يحل لنا , ككون أسري المسلمين تحت أيدي الكفار ,
وكون طالبه من المسلمين تحت ذمتهم وما لنا فيه اختيار , أو هو مما يحل
لنا لخلوه عن مانع شرعي كاعطائهم حرمة العهد فيمن تحت قهرهم وذمتهم
من المسلمين زيادة لحرمة الاسلام , يتناول القسمين قول " ابن شاش
وابن العربي " أتم التناول , والا فأخرجوهما لي من عموم قولهما .
بدأ تدجن المسلمين في الأندلس أواخر القرن الرابع
اذ من المعلوم أنهما لا يمنعان من الاثارة ان دعت اليها الضرورة ,
[150/2]
[151/2]
فيدخل قسم ما لا قدرة عليه ولا اختيار فيه وان لم يحل من جهة الضرورة ,
ولا يمكن أن تقع مهادنة منذ تدجن المسلمون , اليوم نحو أربعمائة سنة , الا
هكذا . فان طلبت من المسلمين صارت تحت ذمة الكفار منذ ذلك التاريخ ,
ولم يسمح الطاغية بوجه في عدم اندارجهم تحت عقد هدنته , لما كان يلحقه
بخروجهم عنه من الضرورة التي لم يمكن المسلمون يسمحون فيها أزمان كل
الوطن عامرا بالمعاهدين , كعصر ابن رشد رحمه الله , فانه هو الذي أفتي
باخلاء المعاهدين من الأندلس لما مالؤا الكفرة الحربيين علي المسلمين . فانطروا
Страница 152