Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
البعض لأن غيره من الابدال لا يكون مخصصا اما لعدم التناول كبدل الغلط أو الأشتمال أو لعدم الاخراج كبدل الكل . وقال اعلامه الشيرازي وعله
تخصيص بدل البعض بذلك دون غيره من الابدال لا يخفي علي الذكي
الفطن , اذ لا يتصور التخصيص في غيره بطهر بالتأمل , واستدلالكم علي
صحة كون بدل البعض مخصصا بالايه الكريمه صحيح لو تعين كون من بدلا
وقد بغير ذلك ككونه فاعلا بحج وان كان ابن ابي الربيع وغيره رد هذا
الاعراب من جهة المعني ومن جهة الصناعة بما لا أرتضيه فتأملوه , والمثالان .
[94/2]
[95/2]
الذي ذكرتم من الطلاق والعتاق لم اقف علي النص في عينها , وأصول
المذهب تقتضي أن يقال . ان ذكر بعض ذكر الجمع ثلاثه وسكت عما بعدها
وادعي فائل ذلك انه يري الخصوص لأولا بقوله نسائي وعبيدي وان من ذكر
في تفسير هو مراده أولا فانه يقبل , وان ذكر اثنتين بعد الجمع وادعي-نية
الخوصوص ايضا فعلي القول بأن اقل الجمع اثنان يقبل ايضا وعلي القول بأنه
ثلاثة لا يقبل , وهذا كله ان كانت مرافعة أو بينه أو أقرار . ولعل هذا مدرك
ما حكيتم من الخلاف عن ابن سهل في المثال المذكور . ورأي من بعتق
الجميع , وان دعي نية التخصيص من سمي انه أدعي ما خالف فيه طاهر
اللفط النيه لأن طاهر الجمع عنده الثلاثه فما فوق فلا تقبل نيته , أما أن لم
تكن له نية في الخصوص ولا في تفسير الجمع بما ذكر من ثلاثة أو أقل فأنه
يطلق الجميع علي ماذكر ولم يذكر وفي العتق نطر . ويدل علي قوله أنه ادعي
نية ولزوم الجميع ان لم يدعها المسألتان اللتان أشرنا اليهما وهما احدي نسائي
أو أحد عبيدي فانهما قريبتا الشبه بهاتين المسألتين , وكذا في الحلال علي حرام
من الخلاف اذا أخرج الزوجه , وهنا أقوي في القبول للنطر بما ادعي نية . وفي
الايمان من النوادر من المجموعة . قال ابن الماجشون ان حلف بالطلاق في مال
ليدفعنه وقت كذا وله نساء , فقال نويت فلانه فذلك له , وهي النيه فيها ,
Страница 91