626

Мисьяр

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

من حلف علي رجل لياكلن بر بثلاث لقم

وسئل عمن حلف علي رجل ليأكلن .

فأجاب بأنه يبرا بثلاث لقم وقيل ان كان أول الطعام فلا تبرئه الثلاث

وان كان في اخر ابرأته .

وسئل : عمن حلف لا يعمل الا ما يعمل الشرع .

فأجاب لا يخبر القاضي بيمينه , ولا يترك شيئا بما يحكم له به .

وسئل عمن حلف أن لا يأكل عن فلان ولا هذه ورفع شيئا من

الأرض .

فأجاب بأنه قد خرج مخرج المبالغة ومقصوده ان لا يأكل عنه قليلا

ولا كثيرا , فان أكل فقد حنث .

من حلف لا يعيد مع أهله خرج عن بلده

ورجع في ثاني عيد الفطر ورابع الأضحي

وسئل عمن حلف أن لا يعيد مع أهله .

[80/2]

[81/2]

فأجاب يخرج من بلده الي بلد اخر ولو قربت مسافته , ولا يرجع الا في

اليوم الثاني ان كان عيد الفطر , وان كان عيد الأضحي فلا يرجع الا بعد ثلاثه أيام .

من حلف لا أكل ما خبزته زوجته

وسئل عمن حلف لا أكل لزوجته خبزا فأكل ما خبزته قبل اليمين .

فأجاب ان كانت نيته فيما يستقبل فلا شئ عليه والا حنث .

من حلف لا يحضر وليمة امتنع عليه أكل أي طعام صنع لها

وسئل عمن حلف أن لا يحضر وليمة .

فأجاب لا يحضر في الصباح ولا في الثالث ولا فيما يفعل من الطعام

لأجل الوليمة .

وسئل عمن خرق لرجل ثوبا وحلف ليغرمنه .

فأجاب لا يبرأ الا بالقيمة يوم الخرق لا بغيرها , ويجوز بعد معرفة قيمه

الثوب أن يعطيه ما راضيا عليه بالقيمة وأكثر منها ولا يجوز بدونها الا أن تكون

له نية .

وسئل عمن يقول لأصحابه ان فعلت كذا فأنا أشبعكم ففعل .

فأجاب يندب الي ذلك ولا يقضي عليه .

يكفي الناذر لصدقه أو صوم اخراج درهم وصوم يوم

وسئل عمن نذر صدقه ولم يقدرها .

فأجاب يجزئه درهم : وكذلك نذر صوم يجزئه يوم ويستحب ثلاثه

أيام , الا أن تكون عادة الحالف صوم العام .

لا محذور في زيارة العلماء وقبور الصالحين واثارهم

وسئل عمن نذر زيارة قبر رجل صالح أو حي .

[81/2]

[82/2]

Страница 76