Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
من حلف علي رجل لياكلن بر بثلاث لقم
وسئل عمن حلف علي رجل ليأكلن .
فأجاب بأنه يبرا بثلاث لقم وقيل ان كان أول الطعام فلا تبرئه الثلاث
وان كان في اخر ابرأته .
وسئل : عمن حلف لا يعمل الا ما يعمل الشرع .
فأجاب لا يخبر القاضي بيمينه , ولا يترك شيئا بما يحكم له به .
وسئل عمن حلف أن لا يأكل عن فلان ولا هذه ورفع شيئا من
الأرض .
فأجاب بأنه قد خرج مخرج المبالغة ومقصوده ان لا يأكل عنه قليلا
ولا كثيرا , فان أكل فقد حنث .
من حلف لا يعيد مع أهله خرج عن بلده
ورجع في ثاني عيد الفطر ورابع الأضحي
وسئل عمن حلف أن لا يعيد مع أهله .
[80/2]
[81/2]
فأجاب يخرج من بلده الي بلد اخر ولو قربت مسافته , ولا يرجع الا في
اليوم الثاني ان كان عيد الفطر , وان كان عيد الأضحي فلا يرجع الا بعد ثلاثه أيام .
من حلف لا أكل ما خبزته زوجته
وسئل عمن حلف لا أكل لزوجته خبزا فأكل ما خبزته قبل اليمين .
فأجاب ان كانت نيته فيما يستقبل فلا شئ عليه والا حنث .
من حلف لا يحضر وليمة امتنع عليه أكل أي طعام صنع لها
وسئل عمن حلف أن لا يحضر وليمة .
فأجاب لا يحضر في الصباح ولا في الثالث ولا فيما يفعل من الطعام
لأجل الوليمة .
وسئل عمن خرق لرجل ثوبا وحلف ليغرمنه .
فأجاب لا يبرأ الا بالقيمة يوم الخرق لا بغيرها , ويجوز بعد معرفة قيمه
الثوب أن يعطيه ما راضيا عليه بالقيمة وأكثر منها ولا يجوز بدونها الا أن تكون
له نية .
وسئل عمن يقول لأصحابه ان فعلت كذا فأنا أشبعكم ففعل .
فأجاب يندب الي ذلك ولا يقضي عليه .
يكفي الناذر لصدقه أو صوم اخراج درهم وصوم يوم
وسئل عمن نذر صدقه ولم يقدرها .
فأجاب يجزئه درهم : وكذلك نذر صوم يجزئه يوم ويستحب ثلاثه
أيام , الا أن تكون عادة الحالف صوم العام .
لا محذور في زيارة العلماء وقبور الصالحين واثارهم
وسئل عمن نذر زيارة قبر رجل صالح أو حي .
[81/2]
[82/2]
Страница 76