Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
من وجهين : أحدهما أنه أبطل بعد العتق ثلثى كفاره وثلثى أخرى , مع أن
المكفر اعتمد ذلك من كفارته , والاخر أنه عين السته المجزيه ان قصرها على
ثلاث من الاطعام عن ثلاث من الكسوه , وهذا لا يبدو له وجه لأن المقصود
[51/2]
[52/2]
بعد سقوط العتق والكسر اسقاط التلفيق , خاصه على المشهور , فيعتد بما شاء
من أحد الجانبين , الا ترى ان شرك بين ثلاث أيمان فى اطعام عشره وكسوه
عشره يجزئ على نفى التلفيق بتسعه من أيهما شاء الاطعام أو الكسوه , وان شاء
منهما ثلاثه من جهه وسته من اخرى , ومثل هذا لا يسمع فيه نص على جهه
معنيه اذا زال التلفيق , وقد قال " ابن القاسم " فى كتاب " ابن المواز " فيمن عليه
كفاره فأطعم عنها خمسه وكسا خمسه , قال ليضف الى أيهما شاء ما يتمه
ويجزيه , واذا بطل العتق فى مسأله ابن المواز صارت الى المسأله المذكوره
الان , وهى تشريك ثلاث أيمان فى كسوه واطعام , أما وجه تصويب كلام
" ابن المواز " فقد تعرض له " ابن بشير "فى تنبيهه بكلام فيه غموض لم يكشف فيه
عن المقصود ونصه : اذا بنينا على نفى التلفيق فقال " ابن المواز " فيمن أشرك فى
ثلاثه كفارات فأطعم وكسا وأعتق انه يكتفى بسته مساكين وهو ثلث كفارتين
لأن العتق باطل للتبعيص , وقد اعتقد أن ثلث كل واحد من الكفارات يجزيه
عن واحده فتبطل سبعه من كل واحده من الكسوه والاطعام , لأنها ثلث
العشره بالكسور , وتبقى ثلاثه عن كل واحده فيبطل العتق جمله لأنه
لا يتبعض , وأنكر " أبو الحسن اللخمى " هذا ورأى أن تجزئه تسعه . لأنه لفق من
كل واحده من الكفارات الثلاث ثلاثه فجاء من الجميع تسعه . والذى قاله " ابن
المواز " التفات الى واحده قصدت بالعتق فيبطل ما قابلها جمله , " وأبو الحسن " رأى
أن القصد بالكفارات عن الثلاث فيحتسب منها عن كل كفاره فيحصل من
Страница 49