Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ 444/1] أهل المواقيت قطعا, فلما لم يتناوله النص رجعنا إلى القياس, ولا شك انه لا يلزم أحدا أن يحرم قبل ميقاته وهو يمر به, لكن من ليس من أهل الجحفة لا يمر بميقاته إذا مر بالمدينة , فوجب عليه الاحرام من ميقاتها, بخلاف أهل الجحفة فإنها بين أيديهم وهم يمرون عليها, فسكت السائل.
[استئجار من يحج عن الميت]
وسئل القابسي رحمه الله عمن دفع إليه مال ليحج به فصد عن البيت أو مات في الطريق, فأعطى بقدر إجارته إلى موضع الذي مات فيه أو صد عنه
فأجاب يستأجرون للميت مرة أخرى من الموضع الذي صد عنه الأجير او مات فيه. قيل له: وما الفرق بين من دفع له المال ليحج به عن ميت من بعض الآفاق, فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة؟ قال فيه ابن القاسم لا أرى ذلك يجزئه عن الميت, وعليه أن يحج حجة أخرى عن الميت كما استؤجر, وبين من دفع إليه مال ليحج به عن ميت فقرن الحج والعمرة, نوى العمرة عن نفسه والحج عن الميت, قال فيه ابن القاسم أراه ضامنا للمال, كأنه أخذ نفقتهم واشترك في عملهم غير ما آجروه. ثم قال ابن القاسم في الأولى انه يحج أخرى عن الميت, وقال في الأخرى يؤخذ منه المال, لأن القران هو في القلب, فيقال له أنت خنت في نيتك فلا سبيل إلى ابقاء المال في يدك إذ أظهرت خيانتك وفساد عملك قيل له, لقد قيل أن معنى المسألة الأولى أنه أخذ المال على الإجارة, والثانية على البلاغ, فلم يعجبه.
[الوصية بالحج تخرج من الثلث]
وسئل عن الورثة يدفعون مالا لمن يحج به عن ميتهم, وقد أوصى بذلك, وكان المدفوع جميع الثلث, فدفعوه على البلاغ, فسقط أو لم يكف.
فأجاب عليهم في أموالهم التمام, لأنهم لو شاؤوا استأجروا ولم يدفعوه على البلاغ.
[445/1] [السعي بين الصفا والمروة, وطواف الإفاضة]
وسئل عن السعي بين الصفا والمروة أول دخول مكة, هل يقال فيه فرض؟
Страница 49