477

Мисьяр

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

فأجاب إذا كان استثناء جزء المساكين يؤدي إلى دخول الضرر والنقص فيجوز البيع, وهو أفضل لهم. وتقدم الجواب أن إخراجه بسرا جائز, لأن الغالب من تمار قفصه أنها تجد بسرا ثم تصير تمرا, فليس في

[373/1] بقائها عنده منفعة, والذي يأخذه أقدر عليه, إن شاء عجل المنفعة وإن شاء أبقاه تمرا.

وأجاب الصائغ: يترك إلى أن يصير تمرا وييبس.

وأجاب عن مسألة البيع وعدم استثناء العشر لأن المشترين غير مأمونين بأنه يخرج من الثمن.

[الإنسان وكيل في تفرقة زكاته فليجتهد]

وسئل عمن له قريبة فقيرة لا تقدر على التسول والتصرف, هل يخصها بماله قدر من زكاته أم لا؟

فأجاب يعطيها على قدر الاجتهاد, وهو في تفرقة زكاته كالوكيل, فعليه الاجتهاد.

[تقديم زكاة الفطر بيومين أو ثلاثة, وتأحيرها]

وسئل هل تجوز زكاة الفطر قبل الفطر بيومين وثلاثة وهو واجد, هل يأثم في ذلك أم لا؟

فأجاب إخراج زكاة الفطر قبل الفطر بيومين وثلاثة مختلف فيها هل تجزىء أو لا؟. وإذا كان الأمر فيها على ما ذكرت أنهم يستعدونها ليوم الفطر رأيت أن تجزىء, وتأخيرها عن يوم الفطر غير جائز إذا كان واجدا. وإذا أخر زكاة الحب أو الثمر هذه المدة مع وجود من يستحقها كان مأثوما. وقيل كان الشيخ الإمام ابن عرفة رحمه الله يجيز تقديمها أول رمضان ويفتي أهل البلاد إذا أخذها منهم العمال أول الشهر قيمة أنها تجزىء, فخالف في الأمرين جميعا للضرورة إلى ذلك, بل نقل بعضهم عنه أنه كلما أخرجها ولو قبل الشهر أنه يجزئه, والأول هو المعلوم منه, وهو يجزي على مسألة ما لم يجب وجرى بسبب وجوبه. ومنه مسائل من تقديم الزكاة قبل الحول, والكفارة قبل الحنث وغيرها, ذكرها القرافي وغيره.

[374/1] [حكم تحلية الصبيان, وهل في حليهم زكاة؟]

وسئل الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله عن حلي الصبيان, هل تسقط الزكاة فيه؟ وفي جواز تحليتهم؟

Страница 477