472

Мисьяр

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[ تعطى الزكاة للفقيرات ولو عملن وكان لهن أخ عني]

وسئل عن فقيرات لهن عمل يد وأخ يردفهن, هل يعطين من الزكاة؟

فأجاب يعطين. فقيل له إن منهن من يتهم بمال وهو ينكر, فقال إن قويت التهمة فهي شبهة فمن أعطاه أجزأه. وفي أحكام الشعبي: لا يقبل قول الرجل أن عنده من يستحق كفارة الأيمان إلا بالبينة, ولو كان فاضلا دينا لم يقبل قوله, لأن شهادته تجر إلى نفسه .

وسئل عن فقراء في بلد قربهم قرية أخرى فيها فقراء, هل يبدأ بفقراء بلده أم لا؟ وكيف إن كان الخارجون أحوج؟

فأجاب : يبدأ بفقراء بلده ويعطى الآخرون ما فضل عنهم, هذا المستحب.

[تعطى الزكاة للفقير ولو كان له ولد غني]

وسئل السيوري عن أحد الأبوين فقير له ولد غني يأبى أن يطلب نفقته منه, هل يعطى من الزكاة؟

فأجاب بأنه يعطى من الزكاة, قيل لأنها لا تجب له إلا بالحكم, فإذا ترك الطلب فكأنه لم يكن له ولد.

[الدنانير والدراهم المشوبة]

وسئل عمن له دنانير أو دراهم مشوبة في كم تجب الزكاة فيها؟ وهل يخرج من عينها أو قيمتها؟ وعمن له عين أقامت عنده أحد عشر شهرا ثم اشترى بها سلعا غير فار فهل يستأنا(¬1) بالزكاة حتى تباع السلع أو لتمام حولها؟

[368/1] فأجاب أما الأولى فينتظر إلى ما فيها من الخالص من الذهب والفضة, فإن حصل زكى من عينها على حساب المائتين مسكوكة خمسة دراهم. ومن عنده عشرون دينارا من دنانير الوقت مخلوطة فلا زكاة عليه فيها حتى يبيع.

[الدراهم المغشوشة]

وسئل عمن له مائتا درهم من هذه السكة هل يعطي منها خمسة دراهم من دراهم هذا الزمان؟ وهل يجوز له التارطل بها وبعضها أفضل من بعض وقبولها الناس فيربحون فيها أو يدفعونها لأنها لا تظهر نحاسا كما تظهر الأخرى؟ وهل يقطع في ثلاثة دراهم منها ويحلف عليها في الجامع؟

Страница 472