Мисьяр
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Жанры
[ 33/1] أسئلته فيمن تعتريه نزلة إن غسل رأسه في الجنابة, وإن كان جوابه مشكلا.
لأنا نقول: ما تقتضيه القواعد الفقهية هذا المعنى. ألا ترى كيف أحال هذا المعنى على علته في المدونة في قوله: ومن اعتراه مذي أو بول المرة بعد المرة للبرد أو علة المسألة, فعمم في العلة وخصص, إلا أن الفقيه يحمل الكلام في مثل هذا على ما يقوله أهل المعرفة بالطب. ومن هذا المعنى الذي ذكر السائل ما ذكره غير واحد, منهم شيخا ابن عرفة رحمه الله في آخر مسألة من كتاب المختصر الفقهي في المرأة التي ادعت الحمل وبعثها القاضي ابن السليم إلى القاضي ابن زرب. فقال لها: لعل ما في بطنك هي العلة التي يسميها الأطباء الرجى, فقالت له إنما بعثنا ابن السليم على أنك فقيه لا طبيب إلى آخر الحكاية. وفي آخر الأمر ردها إلى إلى أهل المعرفة. هذا إن كان اللخمي سلك المسلك من أنه أمره بالتيمم لما يحدث به من المرض, ولعل تيممه وتركه الوضوء مما يكون سببا في برئه. وهذا هو اعتبار الضرر البدني. وإن بنينا على ما رأيتم من أن مثل هذا من الأسلاس فلا يؤثر في نقض الوضوء, فطهارته ثابتة فلا معنى للأمر بالتيمم كغيره من أصحاب الأسلاس فللخمي أن يقول ذلك إنما هو في حق من يلازمه الحدث أو يكون أكثر بحيث لا تحصل له طهارة لا بالماء ولا بالتيمم لأنه مع ملازمته لا فائدة بأمره بإحدى الطهارتين. ومع الأكثرية يشق عليه الأمر بها على نظر في تركه في التيمم, إذ لا كبير مشقة فيه. أما إذا كان يتمكن من تحصيل إحدى الطهارتين فأنى يجوز العدول عنها؟ وأيضا الأمر باستعمال الماء في قوله تعالى إذا قمءتم إلى الصلاة إنما هو لرفع الحدث, لأن معناه محدثين.
Страница 34