Мисьяр
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Жанры
[هل تشترط طهارة الخبث لمس المصحف؟] وسئل سيدنا أبو القاسم البزرلي عن طهارة الخبث هل هي شرط في مس المصحف المكرم, وإن كان إطباق الشيوخ عن السكون عن ذلك ربما دل على انتفاء الشرطية ظاهرا. وقد نقل النووي رحمه الله عن بعض الشافعية الاشتراط وزيفه وبالغ في انكاره. وفي ذلك اشكال, فإنه إذا فرض حمله للقراءة فيقال عبادة تجب لها طهارة الحدث فتجب طهارة الخبث, أصله الطهارة والطواف. ويقوى الاشكال على الشافعية لذهاب إمامهم إلى تعميم المشترك. وفي الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر.
فأجاب أما كون طهارة الخبث ليست بشرط في مس المصحف, فلو ادعى فيه مدع الإجماع لما بعد. إلا تراهم كيف نبهوا على تعليق التمائم على البهائم والحيض, وعلى قراءة القرآن في الطرق وفي الأماكن النجسة, وعلى
[31/1] ذكر الله في الخلا, وعلى عدم معاملة المشركين بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله, وعلى الاستنجاء بخاتم فيه ذكر الله. ومس المصحف من أهم ما يذكر. ولو كانت طهارة الخبث شرطا فيه لم يهملوها. وليس مش المصحف بذاته عبادة حتى يتقرر فيه القياس المذكور, وإنما هو سبب للعبادة في بعض الأحيان. فلا تلحق بما هو عبادة بذاته. ولم تجب طهارة الخبث في الطواف ولا في غيره بمجرد كونه عبادة. بل لخصوصية كونه صلاة.
[الصلاة بالتيمم لمن ينتقض وضوؤه عند مس الماء]
وسئل أيضا عن قول اللخمي: سئلت عن رجل إن توضأ لم تسلم له صلاته حتى تنتقض طهارته, وإن تيمم لا يحدث له شيء حتى تنقضي صلاته, فرأيت أن صلاته بالتيمم أولى. فاشكل ذلك السائل بسبب أن خروج الحدث عند الملاقاة للماء وعدم خروجه مع ترك الملاقاة دليل على أنه خارج على غير الصحة والاعتياد, وكل ما كان هكذا فكيف ينقض على أصل المذهب؟ نعم جوابه يجري على قول ابن عبد الحكم في الذي لا يملك خروج الريح منه أن صلى فإنما يصلي جالسا.
Страница 31