فأجاب وأما إقامة الجمعة في المسجد المهدوم فلا تصح إن كان في البلد مسجد تقام فيه الجمعة. وقد قيل لا تقام في مسجد سواه إلا أن تنقل إليه الجمعة على التأبيد. واختلف إن لم يكن في البلد مسجد سواه ولا أمكن أن يقضى من سقفه قبل خروج وقت الجمعة ما يقع عليه اسم مسجد, فقيل إنه تقام فيه الجمعة على حاله ويحكم لموضع المسجد بحكم المسجد. وإلى هذا أشار ابن عبد البر فيما حكيت عنه وقد قيل إنه لا تقام الجمعة فيه وهو الصحيح, لأن من شرط وجوبها المسجد. هذا الذي تدل عليه الروايات عن مالك وأصحابه. وإذا انهدم سقف المسجد وصار براحا لا سقف له فليس بمسجد وإن كانت له حرمة المسجد. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ولا يسمى بيتا إلا ما له سقف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتنى مسجدا ولو قدر مفحص قطاة(¬1) بنى الله له بيتا مثله في الجنة.
Страница 281