279

Мисьяр

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Жанры

وذلك أن هذا الرجل إذا ذكر أنه نسي مسح رأسه من وضوء واحد لا يدري إن كان من وضوء الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء اآخرة, فهو لما أعاد الصلوات كلها بوضوء العشاء الآخرة دون أن يمسح برأسه كان قد صلى صلاة من الصلوات الخمس مرتين بوضوءين, الوضوء الذي توضأ للعتمة, حاشا صلاة العشاء الآخرة, فإنه صلاها مرتين بالوضوء الذي توضأ لها خاصة, فوجب أن يعيد صلاة العتمة مخافة أن يكون نسي مسح رأسه من الوضوء الذي توضأ لها, ولم يجب عليه أن يعيد شيئا من سائر الصلوات مرة ثالثة, لحصول اليقين أنه قد صلاها بطهارة تامة, إذ قد صلاها

[221/1] بالوضوء الذي توضأ لها وبالوضوء الذي توضأ للعتمة. فإن كان النقصان من الوضوء الذي توضأ لها فقد أعادها بوضوء العتمة, وهو صحيح لا نقصان فيه, فهذا لا يخفى. والوهم لا يعصم منه أحد من البشر إلا النبيين والرسل عليهم السلام.

وواجب على من قال قولا فبان له وهمه أن يرجع إلى الحق, فإن الحق أحق أن يتبع. فأنا أريد منك أن تريح نفسي بأن تعرفني إن كان تبين لك صحة جوابي في هذه المسألة أم لا؟ فإنه يعز علي ويعظم عندي أن يحفى هذا المقدار على مثلك. ورحم الله الأصيلي فإنه كان يقول: لا أريد أن أخطىء, فإذا أخطأت فلا أريد أن اتمادى على الخطأ فأخطىء مرتين.

وأما الكتاب الثاني فاختلط في جملة كتب كانت بين يدي وذهب فلم أجده فهو الذي أوجب تأخر الجواب عليه, وأظنه تضمن السؤال عن موضع الحجة من أول حديث من الموطأ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في تأخير الصلاة, فإن كان السؤال عن ذلك فقد نفذ جوابي إليكم عن سؤال أتى فيه من عندكم فلا معنى لإعادة القول فيه.

Страница 279