Мисьяр
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Жанры
فأجاب فرض عليهم أن يقيموا الجمعة, ويحمل هذا الفرض الجماعة الذين بهم يجب أن تقام الجمعة عن غيرهم, ولو تركوا أن يقيموا الجمعة إذا اجتمعت هذه الصفات لجوهدوا. وقال رحمه الله: أما القوم الذين تقع بينهم وبين الموضع الذي جمعتهم فتنة تحول بينهم وبين الموضع اتيان الجمعة في مكانها الأول وهم جماعة وبمكان قرار, وإنما منعهم أن يلزموا فيه إقامة الجمعة قرب مكان الجمعة الأولى منهم, فما علمت أن مثل هذا فعل فيما تقدم. والجمعة في غير الأمصار العامرة اضطراب الناس في إقامتها فيها, وغنما الحكم لمن كان عليه السعي في الجمعة إلى مكان يحبسه عنه العذر البين أنه يصلي الظهر أربعا, وإن كان عندهم كالسجن والمرض جاز لهم أن يجمعوها ظهرا أربعا بإمام.
[218/1] وهكذا ينبغي أن يكون حكم هؤلاء الذين سألت عنهم, فإن أقاموها جمعة بمكانهم(¬1), في ذلك اجماع العلماء. وأشد ما يمنعهم أن يحدثوا جمعة عندهم إن كان سبب الفتنة منهم قام والي الظلم فيهم فهم أولى, فإن كان كذلك فلا جمعة لهم على حال, لأنهم مأمورون بالتوبة ومنهيون عن المقام عن الفتنة, وهم مظاومون فيما أحدث من حائل بينهم وبين إتيان الجمعة, فعسى هؤلاء أن يوافقوا بعض مقالات بعض العلماء في إقامة الجمعة يرجى أن يكون لهم جمعة. فإذا ارتفع المانع عادوا للمكان الأول, فإن لم يفعلوا وتمادوا على إقامة الجمعة بينهم فقد صاروا الآن قد تركوا الجمعة في موضعها وأقاموها في غير موضعها. فمن أراد الخير منهم فليسع إلى المكان ولا يشهد معهم فأما أن يشهد معهم فقد أساء وترك حظه. وأما الإعادة فما علمتها تجب والله أعلم.
[قصر المسافر الذي يقيم يوما في قرية بطريقه]
وسئل رحمه الله عمن سافر إلى المنستير ونوى الإقامة فيها أربعة أيام, فلما وصل إلى قصر سفاقس قال أقيم اليوم ها هنا. كيف ترى في صلاته يقصر أو يتم؟
Страница 276