[ 26/1] إذا غسلت بالماء ينتفع بها في كل شيء من خل وغيره. وأما إن كانت من فخار غير مزجج فتغسل وينتفع بها في اليابسات, يجعل فيها دقيق أو قمح أو غير ذلك. وأما الأشياء المائعات من ماء أو زيت أو خل فلا يجعل فيها حتى يغلي فيها الماء فذلك تطهيرها, وأما بمجرد الماء من غير تغلية فلا. ويظهر والله أعلم أنه إذا أوقد النار وجعلت عليه حتى حميت وانحل كل ما فيها من زفت واحترق حتى ذهب وصب الماء فيها وهي محمية إن ذلك يقوم مقام تغلية الماء فيها.
[هل ينتفع بآنية الخمر؟]
وسئل هل يجوز الانتفاع بآنية الخمر إذ تخلل الخمر فيها من غير صنيع آدمي فيها أم لا؟
فأجاب أما ما يحادي الخمر من الشقف فإنه يطهر, وما يكون أعلى وكانت الخمر قد لاقته فإن كان مزججا أو حديدا غسل غسلا جيدا ويجعل فيها الماء ويبقى فيه مدة ويراق ثم يعمل له ذلك مرارا, فإذا ظهر أنه لا يخرج في الماء أثر طهر.
وسئل الأستاذ أبو اسحاق الشاطبي عن تطهير أواني الخمر قد اختلف العلماء في ذلك على قولين.
فأجاب الأظهر من القولين صحة التطهير بالماء في نحو المزفت أو المزجج, يكفي انعام الغسل كسائر النجسة. وفيما يرى أن الخمر غاصت في جرمة بالقاء الماء الحار فيه إن قدر, أو البارد ثم يترك زمانا ثم يفرغ ثم يغسل ثم يلقى مرة أخرى ويترك زمانا ثم يغسل هكذا إلى أن يجعل فيه الماء ويترك زمانا فلا يوجد فيه تغير لون ولا طعم ولا ريح. وما أشرتم إليه من الخفة إذا لم يقصد وضع الخمر في الإناء, وإنما وضع على غير هذا القصد فتخمر فلا تأثير له في تطهير الإناء بالماء وعدم تطهيره لأن الخمر قد حصلت في الإناء فنجسته. وإنما تؤثر النية في معنى آخر, وهو جواز تخليل الخمر أو عدم جوازها حسبما بينه الفقهاء.
Страница 26