فأجاب تصح الصلاة على السقف أو السرير, ويعيد الثاني لشدة الاتصال.
وأجاب الشيخ أبو القاسم الغبريني بصحة صلاة الجميع. ولما نقل الشيخ أبو القاسم البرزلي رحمه الله عن عز الدين أن من صلى إلى جنب من يتحقق نجاسة ثيابه ويلاصقه لا تجوز, قال: لا يخلو عندنا أن يعتمده أو يلاصقه خاصة, فإن كان يعتمد عليه بحيث يجلس على ثيابه أو يسجد ببعض أعضائه فكما قال, وإن لاصقه خاصة فاحفظ في الأكمال أن ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة ولا يجلس عليها فلا تضره. وأما إذا استند إليه, ففي المدونة: لا يستند إلى حائض ولا جنب, فقيل إن المستند شريك المستند إليه في العبادة, وقيل بنجاسة ثيابهما, ويعيد من فعل ذلك في الوقت.
ومن هذا المعنى المسألة المنقولة عن ابن قداح: من حرك نعاله وهو في وعاء صلاته فإنه يعيد أو يقطع الشك مني, فإن كان دفع ذلك بيده مع تحقق نجاسة النعل فكما تقدم في الاستناد. وأما إن لم يتحقق نجاسة فهي من المسألة التي يغلب فيها الأصل على الغالب للضرورة فلا يضره. وأما إن
[20/1] اعتمد عليه بصدره فهي مسألة من فرش طاهرا على نجس أو متنجس, فإن كان مريضا جاز وإن كان صحيحا فقولان. وظاهر المدونة الصحة مطلقا. قال بعض حذاق التونسيين: يؤخذ منه جواز جلوس الرجل على خالص الحرير إذا جعل عليه كثيفا غيره, ويشبهه ما غشي من آنية الذهب برصاص.
قال القاضيس أبو عبد الله المقري رحمه الله: تكلم الفقيه أبو زيد بن الإمام يوما في مجلس تدريسه في الجلوس على الحرير, فاحتج إبراهيم السلوي للمنع بقول أنس, فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس, فمنع أبو زيد أن يكون إنما أراد باللباس الافتراش فحسب, لاحتمال أن يكون أراد التغطية معه أو وحدها. وذكر حديثا فيه تغطية الحصير, فقلت كلا الأمرين يسمى باسا. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وفيه بحث انتهى.
Страница 19