[17/1] [هل صحن المدرسة من المسجد] وسئل هو والفقيه القصار عن صحن المدارس هل هو من المسجد أم لا؟
فأجاب أحدهما بأنه من المسجد, واجاب الآخر بأنه ليس من المسجد. وأفتى سيدي عيسى بن علال بأن جامع الجنائز ليس من المسجد.
وسئل القباب عمن ينام في المسجد ويتغطى بحصيره ويكسر حلابة المسجد خطئا.
فأجاب: أما تغطية حصير المسجد لغير ضرورة إليه فما اظنه يجوز, وأما المضطر إليه فما أدرري ما أقول فيه. وكذا من يستعمل آنية المسجد على الوجه الجائز فتكسر في يده خطأ فلا أدري ما أقول فيه. والغالب والله اعلم عدم الضمان, لكني لا اعرف فيها نصا. فإن استعملها في غير ما حسبت عليه أو اشتهزأ في تناولها وأخذها وكان ذلك سببا في انكسارها غرمها والله أعلم.
وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن رجل به حكة في الصلاة, فحك كثيرا من أجل ذلك ولا يخل بشيء من أقوال الصلاة وأفعالها الظاهرة, فهل يعيد لذلك صلاته أم لا؟
فأجاب أما الحك في الصلاة , فإن كان لضرورة دعته إليه بحيث لا يقدر أن يصبر, وكان يشغله الألم إن لم يحتك, فإنه يجوز له ذلك ولا يقدح في صلاته, إلا أن يطول جدا أو يشغله حتى لا يدري ما صلى, فحينئذ تبطل صلاته. وإن لم تدع إليه ضرورة وإنما استلذاذا فهذا مكروه. وفي الأثر ست من الشيطان أي من سببه, فذكر الحك. ثم إنه عن طال جدا أو شغله حتى لا يدري ما صلى أعاد, وإلا فلا.
قلت: ولم يتكلم الشيخ رحمه الله على ما يتساقط من قشور الجرب من هذا الحكاك لأنه لم يسأل عنه. وقد تقدم فيه جواب سيدي أحمد القباب في أول هذا الصفح.
[موت وزغة في طعام يابس]
وسئل اللخمي عمن وجد في زير تمر وزغة ميتة يابسة.
[18/1] فاجاب: تستعمل, للحديث: تلقى وما حولها. ويحمل على موتها في موضعها حتى يعلم غير ذلك, فإن غسل التمر فلا بأس.
[موت فأرة في مخزن زيتون]
وسئل ابن عرفة عن هري زيتون وجدت فيه فأرة ميتة.
فأجاب بأنه نجس كله لا يقبل التطهير.
Страница 17