Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ 36/3]ونزلت هنا نازلة منذ خمسين عاما فاختلف فيها شيخاي ، وهي إذا ماتت الزوجة البكر قبل الدخول بها فلما طلبها الأب الصداق ، طلب الزوج الميراث من القدر الذي تتجهز به .
فأفتى عبد الحميد بأن ذلك ليس على الأب ، وأفتى اللخمي : أن ذلك عليه ، وكان الشيخ الأول يقول : هب أن الآباء يفعلون ذلك في حياة بناتهم رفعا لمعرتهن وتكبيرا لشأنهن ، وحرصا على الحظوة عند الزوج ، فإذا وقع موت الابنة فعلى من يجهز ، ولا تقاس عادة على عادة .
وقد تكلمت مع اللخمي لما خاطبني في هذه المسألة وسألني عن وجهها ، فأجبته بما تقدم ، وجرى بيننا كلام طويل ، فإذا تحققت العادة بشهادة الأشكال أن الآباء يلزمون على حد ما يطيقون به في حياة الأبناء ومماتهم نظر في ذلك ، وذكر أن الآباء يلزمون بما يقابل الصداق ، وهذا إنما تتفق الشهرة به لو تكرر القضاء عليهم وشوهد حتى يعلم علمهم به ، ويكتب بالعادة حين عقد النكاح وتاريخه . وهذا فيه تشغيب ، ولعل الصلح أقرب إلى السداد في هذا إن شاء الله . ولابن رشد في أول جنائز الشرح إذا جهز الوصي اليتيمة من مالها وأورده بيت البناء بري من الضمان وتصير اليتيمة قابضة له وإن كانت ممن لا يصلح منها القبض ، إذ ذاك أكثر المقدور عليه .
Страница 40