Микраж Ила Кашф Асрар
المعراج إلى كشف أسرار المنهاج
Жанры
إذا عرفت هذا فكلام المصنف مصرح بعكس هذا حيث قال آنفا: التمكن من معرفة الوجوب كمعرفة الوجوب. يعني في النظر وكلامه أرجح لأنا نعلم أن كثيرا من العوام لايعلمون وجوب النظر عليهم لا في حال بلوغ التكليف ولا من بعد فكان يلزم أن يكونوا معذورين في تركه وذلك لايصح عند جمهور أصحابنا، منهم صاحب المحيط.
وقوله: ومع الظن للضرر قد علم وجوبه. غير مسلم لجواز أن يعرض له في تلك الحال حارض فلا يرد التفصيل إلى الجملة أو يجوز التقليد أو نحو ذلك، فليس العلم بوجوبه عند ظن الضرر ضروريا إذ لاتكون النتيجة ضرورية إلا إذا كان المقدمتان ضروريتين والمقدمة الأخرى وهو أنه نظر يندفع به الضرر غير ضرورية فتبين ضعف ما ذكره صاحب المحيط والله أعلم.
فإن قيل: بل تلك المقدمة ضرورية لأنه قد وقع في ضرر الشك والحيرة وهو يعلم ضرورة أنه إذا نظر أوصله النظر إلى العلم اليقين الذي يزول معه ذلك الضرر.
قلنا: إن إيصاله إلى العلم معلوم بدلالة لاضرورة وفيه الخلاف المتقدم فلا يصح ذلك.
فصل
والنظر أول الواجبات، والمتكلمون مختلفون في ذلك على أقوال.
فمذهب الجمهور من أهل العدل أن النظر أول الواجبات وكان الأولون يطلقون العبارة تعويلا منهم على تقديمه ومجيه لتوفر دواعي المكلف إلى فعله وحذرا من أن يشتغل بغيره ثم قيد المتأخرون ذلك بالقيود التي ذكرها المصنف.
وذهبت البغدادية إلى أن المعرفة أول الواجبات، وهو خلاف في عبارة إذ هم يوافقون في أن النظر هو الطريق إليها وأنه متقدم في الحصول عليها وإنما الخلاف في أيهما أحق بهذه التسمية، فقالت لابغدادية: الأحق بذلك العلم لأنه المقصود. وقال الجمهور: بل الأحق بذلك النظر لنه أسبق وجوبا وفعلا.
وحكي عن الشيخ أبي هاشم أنه جرى في بعض أقواله أن الشك أول الواجبات ولعله أراد أنه يجب عليه أن يفرغ قلبه من الاعتقادات والظنون المانعة من النظر، ثم يستأنف الاستدلال على معرفة الله.
Страница 215