Послание об основах юриспруденции – в «Трудах Аль-Му'аллими»

Абд ар-Рахман аль-Муаллими аль-Ямани d. 1386 AH
17

Послание об основах юриспруденции – в «Трудах Аль-Му'аллими»

رسالة في أصول الفقه - ضمن «آثار المعلمي»

Исследователь

محمد عزير شمس

Издатель

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ

Жанры

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ الآية [النحل: ١١٦]. المسألة السابعة: الحرمة تختلف درجاتها، ويقسم في الجملة إلى قسمين: لَمَم أو صغائر، وكبائر. وجاء في بعض الذنوب أنها من أكبر الكبائر. المسألة الثامنة: في التحريم المخيَّر، هناك ثلاث صور: الأولى: ما يحدث بتعاطي أحد الشيئين مفسدةٌ في تعاطي الآخر، كالمرأة وابنتها في النكاح؛ فإنه إذا نكح البنتَ حرمتْ عليه الأم، وإذا نكح الأم ودخل بها حرمتْ عليه البنتُ. الصورة الثانية: ما تكون المفسدة في الجمع، كالأختين في النكاح. ومعلوم في هاتين الصورتين أنه قبلَ تعاطِي أحدِ الأمرين يكون تعاطِيْ كلٍّ منهما حلالًا.

19 / 312