116

Маджалла

مجلة الأحكام العدلية

Исследователь

نجيب هواويني

Издатель

كارخانه تجارت كتب

Место издания

كراتشي

الفصل الثاني: في بيان شروط الحوالة ٦٧٣ (الْمَادَّةُ ٦٨٤) يُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِ الْحَوَالَةِ كَون الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ لَهُ عَاقِلَيْنِ وَكَونُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَاقِلًا وَبَالِغًا فَكَمَا أَنَّ إحَالَةَ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ دَائِنَهُ عَلَى آخَرَ وَقَبُولُ الْحَوَالَةِ لِنَفْسِهِ مِنْ آخَرَ بَاطِلٌ فَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ مُمَيَّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيَّزٍ مَأْذُونًا أَوْ مَحْجُورًا، إِذَا قَبِلَ حَوَالَةً عَلَى نَفْسِهِ مِنْ آخَرَ تَكُوْنُ بَاطِلَةً. (الْمَادَّةُ ٦٨٥) يُشْتَرَطُ فِي نَفَاذِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ لَهُ بَالِغَيْنِ، بِنَاءً عَلَيْهِ حَوَالَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَقَبُولُهُ الْحَوَالَةَ تَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ فَإِذَا أَجَازَ الْوَلِيُّ كَانَتْ نَافِذَةً، وَإِذَا قَبِلَ الصَّبِيُّ الْحَوَالَةَ لِنَفْسِهِ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَمْلَأَ أَيْ أَغْنَى مِنْ الْمُحِيلِ وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ. (الْمَادَّةُ ٦٨٦) لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَدِينًا لِلْمُحِيلِ فَتَصِحُّ ْحَوَالَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحِيلِ دَيْنٌ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ. (الْمَادَّةُ ٦٨٧) كُلُّ دَيْنٍ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ أَيْضًا (الْمَادَّةُ ٦٨٨) كُلُّ دَيْنٍ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ أَيْضًا، لَكِنْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَالُ بِهِ مَعْلُومًا،فَلَا تَصِحُّ حَوَالَةُ الدَّيْنِ الْمَجْهُولِ مَثَلًا لَوْ قَالَ: قَبِلْتُ دَيْنَكَ الَّذِيْ سَيَثْبُتُ عَلَى فُلَانٍ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ. (الْمَادَّةُ ٦٨٩) كَمَا تَصِحُّ حَوَالَةَ الدُّيُونِ الْمُتَرَتِّبَةِ فِي الذِّمَّةِ أَصَالَةً، كَذَلِكَ تَصِحُّ حَوَالَةُ الدُّيُوْنِ الَّتِيْ تَتَرَتَّبُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ جِهَتَي الْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ.

1 / 129