وقال أحمد في أظهر الروايتين: لا تطهر، ولا يباح استعمالها في شيء ١.
وقال الزهري ٢: ينتفع بجلود الميتة كلها من غير دباغ ٣.
* ولا ينجس المائع إلا بظهور وصف ممن ٤ له وصفان كاللبن، أو بظهور وصفين ممن ٥ له ثلاثة أوصاف كالخل عند أبي حنيفة ٦.
_________
١ الكافي (١/٢٠)، الإنصاف (١/٨٦) .
٢ محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، القرشي، الإمام التابعي العلم، روى عن أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وابن عمر ﵃، وحدث عنه قتادة، ومنصور بن المعتمر، والأوزاعي، وخلق سواهم، كان فقيها، ثقة، فاضلا، من كبار المحدثين، ومن أحسنهم سياقًا للأحاديث، مات سنة (١٢٤هـ) .
ترجمته في: حلية الأولياء (٣/٣٦٠)، وفيات الأعيان (٤/١٧٧)، طبقات الحفاظ (٤٩)، الأعلام (٧/٩٧) .
٣ قال ابن عبد البر والقرطبي: وهو قول ابن شهاب الزهري والليث بن سعد.. إلى أن قالا ...: وهو قول أباه جمهور أهل العلم وهو مشهور عنهما، وقد روي عنهما خلاف هذا القول، والأول أشهر.
وانظر: مصنف عبد الرزاق (١/٦٢)، الإشراف للبغدادي (١/٥)، المجموع (١/٢١٧)، حلية العلماء (١/٩٤)، سنن أبي داود (٤/٣٦٦)، سبل السلام (١/٤٢)، نيل الأوطار (١/٦٢)، التمهيد (٤/١٥٤)، الجامع للقرطبي (١٠/١٥٦) .
٤ كذا في النسختين، ولعل الأصوب (مما) .
٥ كذا في النسختين، ولعل الأصوب (مما) .
٦ البدائع (١/١٧) .
1 / 47