240

Мазид Никма

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Номер издания

الأولى

Жанры

Фикх
وعن الحسن البصري ١ والزهري ٢: يلزمه كفارة] ٣ يمين ٤.
*ولو وطئ ناسيا الاعتكاف فسد عند الثلاثة ٥.
وقال الشافعي: لا يفسد ٦.
*ولو باشر فيما دون الفرج بشهوة بطل اعتكافه إن أنزل ٧.
*ولا يكره للمعتكف الطيب ولبس رفيع الثياب عند الثلاثة ٨.
وقال أحمد: يكره ٩.
*ويكره الصمت بالإجماع ١٠.

١ المشهور عن الحسن البصري أنه قال: عليه مثل كفارة من يقع على أهله في نهار رمضان.
ورُوِي عنه: أنه يعتق رقبة فإن عجز أهدى بدنة، فإن عجز تصدق بعشرين صاعا من تمر.
وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٣٦٣)، وابن أبي شيبة (٣/٩٢)، حلية العلماء (٣/١٨٨)، المجموع (٦/٥٢٧)، بداية المجتهد (١/٣٦٩)، المغني (٣/١٩٨) .
٢ قول الزهري كقول الحسن أنه يلزمه كفارة المجامع في نهار رمضان.
وانظر قوله في المصادر السابقة.
٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٤ وهو رواية عن أحمد، انظر: المغني. الصفحات السابقة.
٥ تبيين الحقائق (١/٣٥٢)، المدونة (١/٢٢٦)، الكافي لابن قدامة (١/٣٧٣) .
٦ المجموع (٦/٥٢٧)، حلية العلماء (٣/١٨٨) .
٧ البدائع (٢/١١٦)، المنتقى (٢/٨٥)، المقنع (١/٣٨٦) .
أما الشافعي فقد نص في الأم (٢/١١٦)، على أن اعتكافه لا يفسد إن باشر دون الفرج أنزل أو لم ينزل.
وانظر: تفصيل هذا في المجموع (٦/٥٢٥-٥٢٦)، وفتح العزيز (٦/٤٨٢) .
٨ المبسوط (٣/١٢٦)، الشرح الصغير (١/٢٥٨)، حلية العلماء (٣/١٨٩) .
٩ المغني (٣/٢٠٥) .
١٠ الاختيار (١/١٣٨)، المنتقى (٢/٨٠)، المغني (٣/٢٠٤-٢٠٥) .

1 / 251