(كتاب الطهارة)
*الماء المستعمل في فرض الطهارة طاهر ١ غير مطهر عند الثلاثة ٢.
وقال مالك ٣: هو مطهر ما دام باقيا على خلقته ٤.
_________
١ في الأصل: طاهرة.
٢ هذا الذي ذكره المصنف هو أشهر الروايات عن الثلاثة، وعن أبي حنيفة روايتان أخريان،
الأولى: أنه نجس نجاسة مغلظة، والثانية، أنه نجس نجاسة مخففة.
وقال الشافعي في القديم: هو طهور.
وعن أحمد روايتان أخريان الأولى: أنه طاهر مطهر، والثانية: أنه نجس.
وانظر: ملتقى الأبحر (١/٢٥)، الاختيار (١: ١٦)، الهداية للمرغيناني (١/٢٠)، المجموع (١/١٥١، ١٥٣)، مغني المحتاج (١/٢٠)، روضة الطالبين (١/٧)، المغني (١/١٩)، المحرر (١/٢)، الكافي لابن قدامة (١/٥) .
٣ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، المدني، الإمام المشهور، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، وهو من تابعي التابعين، أجمعت طوائف العلماء على إمامته وجلالته، وتبجيله وتوقيره، وعلو كعبه في الفقه والحديث، سأله الخليفة المنصور أن يضع كتابًا للناس يحملهم على العمل به، فصنف الموطأ، مات بالمدينة المنورة سنة (١٧٩هـ) .
ترجمته في: الديباج المذهب (١٧)، المعارف (٤٩٨)، وفيات الأعيان (٤/١٣٥)، تذكرة الحفاظ (١/٢٠٧)، طبقات الحفاظ للسيوطي (٩٦)، كشف الظنون (٢/١٩٠٧)، الأعلام (٥/٢٥٨) .
٤ المشهور من مذهب مالك أنه طاهر مطهر ولكن يكره مع وجود غيره، فإنه روي عنه أنه قال: لا خير فيه، ولا أحب لأحد أن يتوضأ به، فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة، وقيل: إنه طاهر غير مطهر.
وانظر المدونة (٢/٤)، القوانين الفقهية (٢٥)، سراج السالك (١/٥٤)، الجامع للقرطبي (١٣/٤٨) .
1 / 31