199

Мазид Никма

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Номер издания

الأولى

Жанры

Фикх
وقال مالك ١ وأحمد ٢: مصرفه مصرف الفيء. وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٣. *واختلفوا في مصرف الركاز: فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن ٤. وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٥. وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة ٦. وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة ٧. *وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر ٨. وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص ٩. وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل ١٠. * * * * *

١ التفريع (١/٢٧٩)، الكافي عبد البر (١/٢٥٧) . ٢ مذهب أحمد: أن مصرفه مصرف الزكاة، وعنه رواية: أن مصرفه مصرف الفيء. المحرر (١/٢٢٢)، الإنصاف (٣/١٢٠) . ٣ هذا هو المشهور عنه، والقول الثاني: أنه يصرف مصرف الفيء. مغني المحتاج (١/٢٩٥) . ٤مختصر الطحاوي (٤٩)، المختار (١/١١٧) . ٥ هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أن مصرفه مصرف الفيء. فتح العزيز (٦/١٠٣)، الروضة (٢/٢٨٦) . ٦ والأول المذهب. المسائل لأبي يعلي (١/٢٤٥)، الإنصاف (٣/١٢٤) . ٧ المدونة (١/٢٩٠)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٥) . ٨ المدونة (١/٢٨٧)، التفريع (١/٢٧٨)، الأم (٢/٤٥)، المجموع (٥/٧٧) . ٩ تبيين الحقائق (١/٢٨٨)، مجمع الأنهر (١/٢١٢) . ١٠ المغني (٣/٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/٣١٢) .

1 / 210