190

Мазид Никма

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Номер издания

الأولى

Жанры

Фикх
*واختلفوا في العسل: فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر ١. وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه ٢. *واختلفوا في نبات الأرض الخراجية: فقال أبو حنيفة: لا زكاة فيه ٣. وقال الثلاثة: فيها الزكاة ٤. *وتجب الزكاة في كل جنس على انفراده عند الشافعي ٥. وقال مالك: يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب ٦. واختلفت الرواية عن أحمد ٧. *وتُخْرَص ٨ الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة ٩. وقال أبو حنيفة: لا يصح الخرص ١٠.

١ الاختيار (١/١١٤)، المقنع (١/٣٢٤) . ٢ التفريع (١/٢٩٤)، الأم (٢/٤١) . ٣ المبسوط (٢/٢٠٧)، مجمع الأنهر (١/٢١٩) . ٤ بلغة السالك (١/٢١٣)، أسنى المطالب (١/٣٦٩)، الكافي لابن قدامة (١/٣٠٨) . ٥ الأم (٢/٣٨)، المنهاج (١/٤٤٨) . ٦ المدونة (١/٣٤٨)، أسهل المدارك (١/٣٩٨) . ٧ عن أحمد – ﵀ – ثلاث روايات: الأولى: لا يضم جنس إلى آخر. الثانية: تضم الحبوب بعضها إلى بعض. الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض. المحرر (١/٢٢١)، المغني (٢/٧٣٠)، الإنصاف (٣/٩٦ – ٩٧) . ٨ الخرص: هو التقدير. ٩ التفريع (١/٢٩٣)، أسنى المطالب (١/٣٧٣)، المغني (٢/٧٠٦) . ١٠ الهداية للمرغيناني (١/١١٠) .

1 / 201