Мазид Никма
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Исследователь
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Номер издания
الأولى
Жанры
Фикх
*والمال المغصوب، والضال، والمجحود ١ إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي ٢.
وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي٣.
*ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي ٤.
وقال أبو حنيفة ٥ وأحمد ٦: يمنع.
وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية ٧.
ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد ٨.
*وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها ٩.
وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية ١٠.
*وهل يجوز /١١ تقديم النية على الإخراج؟
قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل ١٢.
١ في الأصل: والضال المجحود. ٢ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يزكيه لما مضى. حلية العلماء (٣/١٣-١٤)، روضة الطالبين (٢/٩٢) . ٣ ملتقى الأبحر (١/١٧١)، التفريع (١/٢٧٧)، المذهب الأحمد (٤٣) . ٤ وقال في القديم: لا زكاة فيه. الأم (٢/٥٤)، المهذب (١/١٤٢) . ٥ الاختيار (١/١٠) . ٦ انظر: المغني (٢/٦٨٧)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨١)، العدة (١٠٦) . ٧ التفريع (١/٢٧٦) . ٨ انظر: المبسوط (٢/١٦)، المحرر (١/٢١٩) . ٩ مراتب الإجماع (٣٨)، تحفة الفقهاء (١/٣١٠)، القوانين (٦٨)، الأم (٢/٢٤)، مختصر الخرقي (٣٦) . ١٠ قوله في: حلية العلماء (٣/١٢٢)، المغني (٢/٦٣٨)، المجموع (٦/١٨٠) . ١١ نهاية لـ (٥٦) من الأصل. ١٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٨) .
1 / 188