166Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ ١ الإحرام ٢.*ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد ٣.وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن ٤.*ويسلم تسليمتين عند الثلاثة ٥.وقال أحمد: واحدة عن يمينه ٦.*والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد ٧.ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق ٨.وقال الحسن: يكره ٩.١ نهاية لـ (٢١) من (س) .٢ الاختيار (١/٩٤)، المدونة (١/١٧٦) .٣ الأم (١/٣٠٨-٣٠٩)، المغني (٢/٤٨٥) .٤ البحر الرائق (٢/١٩٧)، التفريع (١/٣٦٧) .٥ هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة.وهو القول الآخر عند الشافعية.مجمع الأنهر (١/١٨٤)، المدونة (١/١٨٩)، روضة الطالبين (٢/١٢٧) .٦ هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى.وانظر: الإنصاف (٢/٥٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٤٠) .٧ الإقناع لابن المنذر (١/١٦٠)، التنقيح المشبع (١٠١) .وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب.وانظر: ملتقى الأبحر (١/١٦١)، المنتقى (٢/١٢) .٨ المبسوط (٢/٦٨)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٥٤)، مغني المحتاج (١/٣٦٣)، هداية الراغب (٢١١) .٩ قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٤٧)، حلية العلماء (٢/٢٩٨)، المغني (٢/٥٥٥)، المجموع (٥/٣٠٢)، نيل الأوطار (٤/٨٩) .1 / 177КопироватьПоделитьсяСпросить AI