162

Мазид Никма

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Номер издания

الأولى

Жанры

Фикх
(فصل: في الصلاة عليه) *والصلاة ١ على الميت فرض كفاية ٢. وقال أصبغ ٣ من المالكية: سنة ٤ *ولا يكره إيقاعها في الأوقات المنهي عنها عند الشافعي ٥. وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره في الأوقات الثلاثة ٦. وقال مالك: يكره عند طلوع الشمس وغروبها ٧. *وصلاتها في المسجد غير مكروه عند الشافعي وأحمد ٨. وقال أبو حنيفة ومالك: مكروه ٩.

١ في (س): يجب عليه والصلاة. ٢ المختار (١/٩٣)، الفواكه الدواني (١/٣٧٣)، كفاية الأخيار (١/١٠٣)، الفروع (٢/٢٣١) . ٣ أصبغ بن الفرج بن سعد، الأموي، مولاهم، الفقيه المالكي، طلب العلم منذ صباه، روى عن ابن وهب، وابن القاسم، وبهما تفقه، وحوى علما كثيرا، حدث عنه البخاري وغيره، وثقه غير واحد، مات سنة (٢٢٥هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (١/٢٤٠)، الديباج (٩٧)، سير أعلام النبلاء (١٠/٦٥٦) . ٤ قوله في: المنتقى (٢/١١)، الجامع للقرطبي (٤/٣٠١)، المقدمات (١/٢٣٤) . ٥ الأم (١/٣١٨)، مغني المحتاج (١/٣٦٣) . ٦ وهي: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، أو نصف النهار. المبسوط (٢/٦٨)، المغني (٢/٥٥٤) . ٧ المنتقى (٢/١٧)، التفريع (١/٣٦٧) . ٨ أسنى المطالب (١/٣٢٣)، المقنع (١/٢٨٣) . ٩ تبيين الحقائق (١/٢٤٢)، المدونة (١/١٧٧) .

1 / 173