Мазид Никма
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Исследователь
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Номер издания
الأولى
Жанры
Фикх
[فصل]
*إذا التحم القتال واشتد الخوف صلوا كيف ما أمكن ١.
وقال أبو حنيفة: يؤخرون الصلاة إلى القدرة ٢.
*وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم يستحب؟
قال أبو حنيفة: يستحب ٣.
وهو أحد قولين للشافعي ٤.
وقال مالك ٥ و/ ٦ الشافعي في القول الآخر: يجب ٧.
*وهل يجوز للرجال لبس الحرير في لحرب؟
قال أبو حنيفة بالكراهة ٨.
وقال صاحباه ٩ وباقي الأئمة: بالجواز ١٠.
*واستعمال الحرير بالجلوس عليه والاستناد إليه حرام بالاتفاق ١١.
وفي قولٍ لأبي حنيفة: أن التحريم خاص باللبس ١٢.
_________
١ التفريع (١/٢٣٨)، المهذب (١/١٠٧)، الكافي لابن قدامة (١/٢١٢) .
٢ انظر: المبسوط (٢/٤٨)، تبيين الحقائق (١/٢٣٣) .
٣ المبسوط (٢/٤٨)، وبه قال أحمد: المغني (٢/٤١١) .
٤ حلية العلماء (٢/٢١٧) .
٥ أحكام القرآن لابن العربي (١/٤٩٤)، الجامع للقرطبي (٥/٣٧١) .
٦ نهاية لـ (٤٠) من الأصل.
٧ التنبيه (٤٢) .
٨ ملتقى الأبحر (٢/٢٣٣) .
٩ مختصر الطحاوي (٤٣٨) .
١٠ هذا قول الشافعي، وأما مالك: فالمعتمد في مذهبه: التحريم حتى في الحرب.
وعن أحمد روايتان: الجواز، وعدمه، والأولى هي: المذهب.
وانظر: أسنى المطالب (١/٢٧٥)، بلغة السالك (١/٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/١١٦) .
١١ الشرح الصغير (١/٢٤)، مغني المحتاج (١/٣٠٦)، المغني (٢/٥٨٨) .
١٢ مذهب أبي حنيفة: كراهة لبس الحرير، ولا يرى بأسًا بتوسده، والنوم عليه وافتراشه.
وانظر: ملتقى الأبحر (٢/٢٣٢)، مختصر الطحاوي (٤٣٨) .
1 / 142