105

Мазид Фатх аль-Бари Би-шарх аль-Бухари - Рукопись

مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

Издатель

عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري

Место издания

https

Жанры

نُمَير عن أبيه وعن محمَّد بن مثَّنى؛ وأخرجه النَّسائي فيه عن محمَّد بن عبد الأعلى؛ وأخرجه ابن ماجَهْ عن أبي بكر بن أبي شَيْبَة به مُقَطَّعًا، في الصَّلاة وفي التِّجارات.
قوله: (عَنْ بَيْعَتَيْنِ) تثنية: بيعة -بفتح الباء الموحدة وكسرها-، والفرق بينهما أنَّ: فعلة، بالفتح للمرة، وبالكسر للهيئة، وأراد بهما: اللِّماس والنِّباذ -بكسر اللام وبكسر النون- وقد مرَّ تفسيرهما في باب ما يستر من العورة في حديث أبي هريرة ﵁.
قوله: (وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ) -بكسر اللام-: الهيئة والحالة، وقال ابن الأثير: وروي بالضمِّ على المصدر، والأوَّل هو الوجه.
قوله: (وَعَنْ صَلَاتَيْنِ) قال شيخنا: محصَّل ما في الباب أربعة أحاديث، الأوَّل والأخير يتعلَّقان بالفعل، والثاني والثالث يتعلَّقان بالوقت، وقد تقدَّم اختلاف العلماء في ذلك، وسيأتي في الكلام على البيعتين في كتاب البيع، وعلى اللبستين في كتاب اللِّباس.
قوله: (بَعْدَ الفَجْرِ) أي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر.
قوله: (وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) -بالصَّاد المهملة وبالمدِّ- قال ابن الأثير: هو التخلُّل بالثَّوب وإرساله من غير أن يرفع جانبه، وفي تفسيره اختلاف قد ذكرناه في باب ما يستر من العورة، وأمعنا الكلام فيه هناك.
قوله: (وَعَنِ الاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) قال الخطَّابيُّ: الاحتباء هو أن يحتبي الرجل بالثَّوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه، فيبقى هناك إذا لم يكن الثَّوب واسعًا قد أسبل شيئًا منه على فرجه فرجة تبدو عورته منها، قال: وهو منهي عنه.
قوله: (يُفْضِي) من الإفضاء.
قوله: (فَرْجَهُ) ويروى: (بِفَرْجِهِ) بالباء.
قوله: (وَعَنِ المُنَابَذَةِ) -بالذال المعجمة- مُفاعلة، نابذ منابذة ونباذًا، وصورتها: أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلِّبه أو ينظر إليه.
قوله: (وَالمُلَامَسَةِ) مُفاعلة من: لامس ملامسة ولماسًا، وهو: أن يلمس الثَّوب بلا نظر إليه، قال العَيني: قال أصحابنا: الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعًا في الجاهلية، وكان الرجلان يتساومان المبيع فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو نبذه البائع إلى المشتري أو لمسه المشتري لزم البيع، وقد نهى الشَّارع ﵇ عن ذلك كلِّه.
قال العَيني: استفيد منه: منع الشخص من عشرة أشياء وهي: البيعتان، واللبستان، والصلاتان في الوقتين المذكورين، واشتمال الصَّمَّاء، والاحتباء على الصُّورة المذكورة فيه، والمنابذة، والملامسة؛ وسيأتي مزيد الكلام فيه في باب البيوع واللِّباس إن شاء الله تعالى؛ كما أحال عليه شيخنا.
(٣١) (بَابُ لَا يُتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ) أي هذا باب يذكر فيه أن الشخص لا يتحرَّى أي لا يقصد الصَّلاة قبل غروب الشَّمس، وفي بعض النُّسخ: باب لا تتحرَّوا.
وقوله: (لَا يتُحَرَّى) على صيغة المجهول، و(الصَّلَاةُ) بالرفع، لأنَّه نائب عن الفاعل، قال شيخنا: أو بفتح المُثَنَّاة التحتانيَّة، والصَّلاة بالنَّصب، والفاعل محذوف، أي المصلِّي.
انتهى. وهذا يشعر بأنه إذا وَقَعَ منه اتِّفاقًا لا بأس به، وقد وَقَعَ الكلام فيه في الباب السَّابق مُستَقصىً.
٥٨٥ - قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بنُ يُوْسُفَ) أي التَّنِّيسي المصري.
قوله: (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) أي الإمام، ترجمتهما في بدء الوحي.
قوله: (عَنْ نَافِعٍ) أي ابن جرجس مولى ابن عَمْر؛ ترجمته في باب العلم والفتيا في المسجد.
قوله: (عَنِ ابنِ عُمَرَ) أي عبد الله، ترجمته في كتاب الإيمان.
في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في موضع، والإخبار كذلك، وفيه العنعنة في موضعين.
قوله: (أنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَتَحَرَّى أحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمس وَلَا عِنْدَ غُروبِهَا).
مطابقته للترجمة في قوله: (وَلَا عِنْدَ غُرُوْبِها)، قال الكِرْماني: فإن قلت: الترجمة قبل الغروب. والحديث عند الغروب؟، قال العَيني: المراد منهما واحد، والحديث مضى في الباب الذي قبله، قال شيخنا: ولا تنافي بين قوله في الترجمة: قبل الغروب، وبين قوله في الحديث: (عِنْدَ الغُرُوبِ) لما سنذكره قريبًا.
قوله: (لَا يَتَحَرَّى) كذا وَقَعَ بلفظ الخبر. قال السُّهَيلي: يجوز الخبر عن مستقرِّ أمر الشرع، أي لا يكون إلَّا هذا.
قوله: (فَيُصَلِّي) بالنَّصب وهو نحو: ما تأتينا فتحدَّثنا، في أن يُراد به نفي التحرِّي والصلاة كليهما، وأن يُراد به نفي الصَّلاة فقط، ويجوز الرَّفع من جهة النحو، أي لا يتحرَّى أحدكم الصَّلاة في وقت كذا، فهو يصلِّي فيه؛ وقال الطيبي: «لَا يَتَحَرَّى» وهو نفي بمعنى النهي، و(يُصَلِّي) هو منصوب بأنَّه جوابه، ويجوز أن يتعلَّق بالفعل المنهي أيضًا، فالفعل المنهي معلل في الأوَّل والفعل المعلل منهي في الثاني، والمعنى على الثاني: (لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ) فعلًا يكون سببًا لوقوع الصَّلاة في زمان الكراهة؛ وعلى الأوَّل كأنَّه قيل: لا يتحرَّى فقيل: لم ينهانا عنه؟ فأجيب: خيفة أن يصلُّوا، أو أنَّ الكراهة، ويحتمل أن يقدَّر غير ذلك، وقد وَقَعَ في رواية القَعنَبي في «الموطأ»: «لا يتحرَّى أحدُكم أنْ يصلِّي» ومعناها لا يتحرَّى الصلاة؛ وقال ابن حروف: يجوز في (فَيُصَلِّي)، ثلاثة أوجه: الجزم على العطف، أي لا تتحرَّ ولا تصلِّ، والرفع على القطع أي لا تتحرَّى فهو يصلِّي، والنَّصب على جواب النهي، والمعنى: لا تتحرَّى مصلِّيًا.
٥٨٦ - قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيْزِ) أي ابن عبد الله بن يحيى بن عَمْرو القُرَشي الأوسي المدني ترجمته في باب الحرص على الحديث.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ سَعْدٍ) أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف الزُّهْري القُرَشي المدني، ترجمته في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال.
قوله: (عَنْ صَالِحٍ) أي ابن كَيْسان الغفاري، مؤدِّب ولد عُمَر بن عبد العزيز، ترجمته في بدء الوحي.
قوله: (عَنِ ابنِ شِهَابٍ) أي محمَّد بن مسلم الزُّهْري، ترجمته في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بنُ يزيدَ الجُنْدَعِيُّ) -بضمِّ الجيم وسكون النُّون وفتح الدَّال المهملة وضمِّها بعدها عين مهملة- نسبة إلى جُندَع بن ليث بن بكر بن عبد مَناة بن كنانة ترجمته

1 / 105