Мазид Фатх аль-Бари Би-шарх аль-Бухари - Рукопись
مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط
Издатель
عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري
Место издания
https
Жанры
راهويه أيضًا بإسناده عن ابن مسعود قال: «بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ) الحديث، وفيه: «إِذَا صَلَّيْتَ المَغْرِبَ فَالصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ مَشْهُودَةٌ حتَّى تُصَلِّيَ الفَجْرَ، ثمَّ اجْتَنِبِ الصَّلاة حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمس وَتَبْيَضَّ؛ فَإِنَّ الشَّمس تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ»، وفيه: «إِذَا مَالَتِ الشَّمس فَالصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ مَشْهُودَةٌ حتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّ الشَّمس تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ»، وحديث أبي مسعود (^١) الخُدْري أخرجه البخاري ومسلم عنه قال: «سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: لا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبح حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ»، وحديث عُقْبَة بن عامر أخرجه مسلم عنه يقول: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمس بَازِغَةً حتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمس لِلْغُرُوبِ حتَّى تَغْرُبَ»، وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري على ما يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى، وحديث ابن عُمَر أخرجه البخاري عنه قال: «قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمس وَلَا غُرُوبَهَا» الحديث، وحديث سَمُرَة بن جُندُب أخرجه عنه أحمد في «مسنده» عنه: «عن النَّبِيِّ ﷺ: لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَلَا حين تغرُبُ؛ فَإِنَّهَا تَغْيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ»، وحديث سلمة بن الأكوعٍ أخرجه عنه إِسْحاق بن راهويه في «مسنده» قال: «كُنْتُ أُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا رَأيتُهُ صلَّى بَعْدَ العَصْرِ وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ»، وحديث زيد بن ثابت أخرجه عنه أبو يعلى المَوْصلي: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عَنِ الصَّلاة إِذا طَلَعَ قَرْنُ الشَّمس أَو غَابَ قرنُهَا فَإِنَّهَا تَطلُعُ بَين قَرْني شَيْطَانٍ»، وحديث عبد الله بن عُمَر أخرجه عنه ابن أبي شَيْبَة قال: «قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لَا صَلَاة بعدَ الفَجْر إلَّا رَكْعَتَيْنِ»، وحديث معاذ بن عَفْراء أخرجه عنه [البخاري على ما يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى] (^٢)، وحديث الصُّنابِحي، ولم يسمع من النَّبِيِّ ﷺ... (^٣)، وحديث عائشة ﵂ أخرجه عنها أبو يعلي الموصلي، قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ينْهَى عَن الصَّلاة حِين تطلع الشَّمس حتَّى ترْتَفع فَإِنَّهَا تطلع بقرن الشَّيْطَان، وَينْهى عَن الصَّلاة حِين تقَارب الغُرُوب حتَّى تغيبَ»، وحديث كعب بن مرَّة أخرجه عنه... (^٤)؛ وحديث أبي أمامة أخرجه عنه الحارث بن محمَّد بن أبي أسامة عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «لَا تصلُّوا عِنْد طُلُوع الشَّمس فَإِنَّهَا تطلعُ بينَ قَرْني شَّيْطَان فَيسْجُدُ لَهَا كل ُّكَافِر» الحديث؛ وَحَدِيث عَمْرو بن عبسة أخرجه عَنهُ عبد بن حُمَيْد فِي حَدِيث طَوِيل، وَفِيه: «إِذا صلَّيتَ الفَجْرَ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاة حتَّى تطلعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تطلعُ فِي قَرْني الشَّيْطَان، فَإِنَّ الكفَّارَ يُصَلُّونَ لَهَا» الحَدِيث؛ وَحَدِيث أَبُو يعلى بن أميَّة أخرجه عَنهُ [(ذكر معناه)] (^٥).
قوله: (شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ) يعني بيَّنوا لي وأعلموني به، قال الله تعالى: ﴿شَهِدَ اللهُ إنَّه لَا إِلَهَ
(^١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: سعيد.
(^٢) في الأصل بياض بمقدار كلمتين، والزيادة بين معقوفتين من عمدة القاري.
(^٣) في الأصل بياض بمقدار أربع كلمات.
(^٤) في الأصل بياض بمقدار أربع كلمات.
(^٥) في الأصل بياض بمقدار أربع كلمات، والزيادة بين معقوفتين من عمدة القاري.
إلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨] قال الزَّجَّاج: معناه بيَّن، وقال شيخنا: أي أعلمني أو أخبرني، ولم يُرد شهادة الحكم، وقال الكِرْماني: المراد من الشَّهادة لازمها وهو الإعلام، أي أعلمني رجال عدول، قلت: والرجال جمع رجل، وقد مرَّ الكلام عليه في بدء الوحي عند قوله: (فيَتَمَثَّلُ لِيَ المَلَكُ رَجُلًا). انتهى.
قوله: (مَرْضِيُّوْنَ) أي لا شكَّ في صدقهم ودينهم.
قوله: (وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ) أفعَل التفضيل للمفعول، قال شيخنا: لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيون الذين حدَّثوا ابن عبَّاس بهذا الحديث، وبلغني أنَّ بعض من تكلَّم على العمدة تجاسر، وزَعَمَ أنَّهم المذكورون فيها عند قول مصنِّفها، وفي الباب عن فلان وفلان، ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأً بينًا فلا حول ولا قوَّة إلَّا بالله. انتهى.
قوله: (بَعْدَ الصُّبْحِ) أي بعد صلاة الصبح، لأنَّه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلَّقًا بالوقت، إذ لا بدَّ من أداء الصبح.
قوله: (حَتَّى تُشْرِقَ) -بضمِّ التاء- من الإشراق، يقال: أشرقت الشَّمس ارتفعت وأضاءت؛ ويؤيِّده حديث أبي سعيد الآتي في الباب بعده بلفظ: (حَتَّى تَرتَفِعَ الشَّمسُ)، ويرُوى بفتح أوَّله وضمِّ ثانيه بوزن تغرب؛ يقال: شَرقت الشَّمس أي طلعت؛ ويؤيِّده رواية البَيْهَقي من طريق أخرى عن ابن عُمَر شيخ البخاري منه بلفظ: «حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمس أَوْ تَطْلُعُ» على الشكِّ، وقد ذكرنا أن في رواية مُسَدَّد: «حَتَّى تَطْلُعَ» بغير شكَّ، وكذا هو في حديث أبي هريرة الآتي آخر الباب بلفظ: (حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) بالجزم، ويُجمع بين الحديثين بأنَّ المراد بالطلوع طلوع مخصوص، أي حتَّى تطلع مرتفعة، وفي «المحكم»: أشرقت الشَّمس أضاءت وانبسطت، وقيل: شرقت وأشرِقت أضاءت، وشرقت بالكسر دنت للغروب، وكذا حكاه ابن القطَّاع في أفعاله، وزَعَمَ إنَّه قول الأصمعي، وابن خالويه في كتاب «ليس»، وقطرب في كتاب «الأزمنة»، وقال عياض: المراد من الطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها، لا مجرَّد طلوع قرصها، قال العَيني: احتجَّ به أبو حنيفة على أنَّه يكره أن يتنفَّل بعد صلاة الفجر حتَّى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتَّى تغرب الشمس، وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المُسَيَّب والعلاء بن زياد وحُمَيْد بن عبد الرحمن، وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك، وهو قول جماعة من الصحابة، وقال ابن بطَّال: تواترت الأحاديث عن النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلاة بَعْدَ الصُّبح وَبَعْدَ العَصْر»، وكان عُمَر ﵁ يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير، فدلَّ أنَّ صلاته ﵇ مخصوصة به دون أمَّته، وكره ذلك علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وسَمُرَة بن جُندُب وزيد بن ثابت وسَلَمَة بن عُمَر وكعب بن مرَّة وأبو أمامة وعَمْرو بن عبسة وعائشة والصُّنابِحي واسمه عبد الرحمن بن عقيلة وعبد الرحمن بن عُمَر وعبد الله بن عمرو،
1 / 102