الفصل الخامس: في المداري الموقوفة على أربابها
اعلم، أن المدارس في هذه المسائل حكمها حكم الأملاك لا حكم المساجد، لأن واقفها: وقفها ليسكنها أقوام مخصوصون، فصاروا مالكين لمنافعها دون غيرهم، كما يكون المالك مختصا بمنافع ما استأجره، بخلاف المساجد: فإنها لا تختص بقوم دون قوم، وهي مبنية، لإقامة الصلاة والجماعات فيها، بخلاف المدارس.
ولهذا لا يصح الاعتكاف١ في المدارس، كما لا يصح في الأملاك.
ويجوز للجنب والحاض المكث في المدارس والمبيت فيها، بخلاف المساجد.
فإذا ثبت: أن حكمها حكم المساكن المملوكة، فلا يجوز: أن يقف الإمام في بناء من أبنيتها، والمأموم في بناء آخر، إلا بشرط اتصال الصفوف على ما ذكرناه.
وكذلك: لا يجوز أن يقف أحدهما على السطح والآخر على الأرض، لأن سطح المدرسة منقطع عن أرضها في حكم الصلاة.
فصل
إذا بني (٥-ب) رجل المدرسة، ووقفها على قوم موصوفين، وبني فيها بناء لأو صفة، وقال: جعلت هذا مسجدا: ثبت لها حكم المسجد، ولا يجوز للجنب أن يلبث فيها، ويصح اعتكافه فيها.
وأما ما اتصل به، من رواق المدرسة: فحكمه حكم الأملاك المتصلة بالمساجد على ما بينته.
وأما إذا لم يقل الواقف: جعلت هذا البيت أو هذا الرواق مسجدا، غير أن سكان المدرسة عينوه للصلاة فيه: لم يصر ذلك مسجدا، وإن واضبوا عليه، لأن الاعتبار بلفظ الواقف لا بلفظ الأرباب (...) ٢ ألا ترى: لو أرادوا تغيير شرط من شروطه بعد تمام
_________
١- الاعتكاف: لغة: لزوم الشيء والإقبال عليه، وشرعا: المكث في المسجد بنية القربة "معجم لغة الفقهاء" (ص: ٧٦) .
٢- بالأصل كلمة غير مقروءة وهذا رسمها (وعانتهم) .
1 / 28
مقدمة
مدخل
الفصل الأول: في المساجد
الفصل الثاني: في الصحاري
الفصل الثالث: في القوارع
الفصل الرابع: في المساكن والخانات
الفصل الخامس: في المداري الموقوفة على أربابها
الفصل السادس: في السفن والساحل
الفصل السابع: في السهل والجبل
الفصل الثامن: في الصحراء إذا اتصلت بالمسجد
الفصل التاسع: في الطريق إذا اتصلت بالمسجد
الفصل العاشر: في الأملاك المتصلة بالمساجد
الفصل الحادي عشر: في السطح مع الأرض
الفصل الثاني عشر: في موقف الإمام والمأموم حول الكعبة