١٤٨ - حَدِيثُ زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اليبهقي وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ
١٤٩ - حَدِيثُ الزَّيْدِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ مَوْضُوعٌ وَفِي الْمَقَاصِدِ لَمْ أَرَهُ وَلَكِنَّهُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ بِلَفْظِ الْقَدَرِيَّةُ
وَأَمَّا قَوْلُ الْقَزْوِينِيِّ حَدِيثُ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلا تَشْهَدُوهُمْ مَوْضُوعٌ مِنْ حَدِيثِ الْمَصَابِيحِ
وَكَذَا حَدِيثُ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الإِسْلامِ نَصِيبٌ الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجَئَةُ فَخَطَأٌ مِنْهُ وَقَدْ بَيَّنَّا مَخْرَجَيْهِمَا فِي الْمِرْقَاةُ شَرْحُ الْمِشْكَاةِ
1 / 107