285

Источники Жаждущего до Дополнений Ибн Хиббан

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Исследователь

محمد عبد الرزاق حمزة

Издатель

دار الكتب العلمية

Место издания

بيروت

يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: "أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَة".
١٢- بَاب مَا جَاءَ فِي نِكَاح الْمُتْعَة
١٢٦٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم أَنبأَنَا مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل حَدثنَا عِكْرِمَة بن عمار حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا خَرَجَ نَزَلَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَى مَصَابِيحَ وَسَمِعَ نِسَاءً يبْكين فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءٌ كَانُوا تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَدَمَ أَوْ قَالَ: "حَرَّمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاق وَالْعدة وَالْمِيرَاث".
١٣- بَاب مَا جَاءَ فِي الشّغَار
١٢٦٨- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بن سعيد الْجَوْهَرِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ أَنَّ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَقَدْ كَانَا جَعَلاهُ صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ هَذَا الشِّغَارُ وَقد نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ.
١٢٦٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى أَنبأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا شغار فِي الْإِسْلَام".
١٢٧٠- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا شِغَارَ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ منا".
١٤- بَاب مَا جَاءَ فِي نِكَاح الْمحرم
١٢٧١- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحجَّاج النيلي حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ محرم وَاحْتَجَمَ وَهُوَ محرم.

1 / 309