Мавахиб аль-Джалиль мин Адиллат Халиль

Ахмед ибн Ахмед Аль-Мукхтар Аль-Шинкити d. 1434 AH
85

Мавахиб аль-Джалиль мин Адиллат Халиль

مواهب الجليل من أدلة خليل

Издатель

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Место издания

قطر

Жанры

كَغَسْلِ فَرْج جُنُبٍ لِعَوْدهِ لِجِمَاعٍ (١)، وَوُضُوئِهِ لِنَوْمٍ (٢) لا تيمم، وَلَمْ يَبْطُلْ إلَّا بجِماعٍ. وَتَمْنَعُ الْجَنَابَةُ مَوَانِعَ الأَصْغَرِ والْقِرآءَةَ (٣) إِلَّا كَآيَةٍ لِتَعَوُّذٍ ونَحْوِهِ، ودُخُولَ
(١) دليل استحباب غسل فرج الجنب لعوده لجماع، حديث منتقى الأخبار عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأ". رواه الجماعة إلا البخاري. قال الشوكاني: ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا: "فَإِنَّهُ أَنْشَط لِلْعَوْدِ"، إِلى أن قال: وجعلوا - يعني من حمل الأمر هنا على الندب- ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ: إِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ، صارفًا للأمر إلى الندب. ويؤيده ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت: كان النبي ﷺ يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. ا. هـ. نيل الأوطار. قلت: ولم أقف على فضيلة غسل الفرج فقط دون الوضوء لمن يريد العودة، لكن البيهقي قال: باب الجنب يريد أن يعود. ثم ساق سندًا إلى أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا أَتَى أحَدُكُمْ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ أرَادَ أنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا". ثم قال: رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر ابن أبي شيبة. ا. هـ. (٢) أما الوضوء للنوم، ففي المدونة ما نصه: قلت: هل كان مالك يامر من أراد أن يطعم أوينام إذا كان جنبًا بالوضوء؛. قال: أما النوم فكان يأمر أن لا ينام حتى يتوضأ بجميع وضوء الصلاة؛ غسل رجليه وغيره من ليل كان أو نهار. وفيها: وقال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ، ولا بأس أن يعاود أهله قبل التوضؤ أو بعده، ثم قال: ابن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. ا. هـ. وأخرج البيهقي عن عائشة: كان رسول الله ﷺ إذا أجنب فأراد أن ينام توظأ أو تيمم. ا. هـ. تأمل إذًا قول المصنف: لا تيمم. والله الموفق. (٣) لحديث عليّ ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال: ولا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. خرجه في منتقى الأخبار وقال: رواه الخمسة، لكن لفظ الترمذي مختصر. كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا. وقال: حديث حسن صحيح. ا. هـ. =

1 / 86