Мавахиб аль-Джалиль мин Адиллат Халиль
مواهب الجليل من أدلة خليل
Издатель
إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)
Место издания
قطر
Жанры
وَرُطُوبَةُ (١) فَرْجٍ وَدَمٌ مَسْفُوحٌ (٢) وَلَوْ مِنْ سَمَكٍ وَدُبَاب، وسَوْدَاءُ ورَمَادُ نَجَسٍ ودُخَانُه وَبَوْلٌ وعَذِرَةٌ مِنْ آدَمِيٍّ وَمُحَرَّمٍ (٣) ومَكْرُوهٍ. ويَنْجُسُ كثيرُ طَعَامٍ مَائعٍ بِنَجَسٍ (٤) قَلَّ؛ كَجَامِدٍ إنْ أمْكَنَ السَّريَانُ (٥) والَّا فبِحَسَبِه. وَلَا يَطْهُرُ زيْتٌ خُولِطَ وَلَحْمٌ طُبخَ، وَزَيْتُونٌ مُلِّحَ وبَيْضٌ سُلِقَ بِنَجَسٍ وَفَخَّارٌ بغَوَّاصٍ (٦)، ويُنْتَفَعُ بِمُتَنَجِّسٍ (٧) لَا نَجِسٍ (٨) في غَيْرِ مَسْجِدٍ وَآدَمِيٍّ، وَلَا يُصَلَّى بِلِبَاسِ كَافِرٍ بِخِلَافِ
(١) لحديث أبيِّ بن كعب ﵁ أنه قال: يارسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟. قال: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأة مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلّي". قال المنتقى للمجد: أخرجاه. ومحل الشاهد منه قوله ﷺ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأةَ مِنْة". فقد أمره بغسل رطوبة الفرج، وإن كان عدم الغسل لعدم الإنزال منسوخًا بقوله ﷺ:"إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأرْبَعِ ثَمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ". متفق عليه من حديث أبي هريرة.
(٢) لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾. الاية.
(٣) لاستحالته من الآدمي إلى فساد، ولما ورد في نجاسة أبوال وأرواث وألبان ما لا يؤكل لحمه، ولخبر بول الأعرابي في المسجد، فأمر النبي ﷺ بذنوب من الماء فصب عليه.
(٤) لا خلاف في ذلك بين العلماء، ولقوله ﷺ في السمن الذي وقعت فيه فأرة: "وَإنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ".
(٥) لحديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل النبي ﷺ عن الفأرة تقع في السمن قال: "إذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقوهُ وَمَا حَوْلَهَا. وَإنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ". أخرجه أحمد وأبو داود، وفي كنز العمال.
(٦) لسريان النجاسة في جميع الأجزاء، فلم تبق إزالتها عن جميع ما ذكره ممكنة. والله أعلم.
(٧) لما رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر ﵄: أن قومًا اختبزوا من آبار الذين ظلموا أنفسهم فقال النبي ﷺ: "أعْلِفُوهُ النَّواضِحَ". وقال مالك والشافعي: يطعم البهائم وخصه الإمام أحمد بما لا يؤكل لحمه. وهو بمحض الاجتهاد والله الموفق.
(٨) للحديث المتفق عليه أن النبي ﷺ سئل عن شحوم الميتة تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود=
1 / 33