Мавахиб аль-Джалиль мин Адиллат Халиль

Ахмед ибн Ахмед Аль-Мукхтар Аль-Шинкити d. 1434 AH
108

Мавахиб аль-Джалиль мин Адиллат Халиль

مواهب الجليل من أدلة خليل

Издатель

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Место издания

قطر

Жанры

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(٣) وقول المصنف: وتسقط الصلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد؛ يتوجه في نظري على أحد أمرين: أولًا: يتخرج على الخلاف في الطهارة؛ هل هي شرط وجوب أوهي شرط أداء؟. فعلى القول الأول بأنها شرط وجوب، يتجه سقوط أدائها لعدم وجود الماء والصعيد، وسقوط قضائها لعدم توجه الخطاب بها أصلًا بناءً على أن الطهارة شرط وجوب. الثاني: أنه إن قلنا بأن الطهارة شرط أداءٍ، قيل: هل القضاءُ بالأمر الأول، أو هو لا يجب إلا بأمر جديد؟. فإن قلنا: هو بالأمر الأول، لزم قضاءُ الصلاة التي لم يتمكن من أدائها لعدم الماء والصعيد. وإن قلنا: القضاءُ بالأمر الجديد، سقط قضاؤها لعدم ورود أمر جديد بذلك. والله الموفق. * * *

1 / 109