860

باب لمن جاز عليه باغ اتباعه والأمر به والكراء عليه وإن لم يأكل مالا، ولزمت الأجرة به إن أكله، وإن كره أو جهلت أو جهلت على قدر العناء وإلا لزمت المستأجر إن لم يكن بيت المال.

وخلطوا ما أخذوا بأموال كانت بأيديهم حراما أو ريبة أو حلالا ولا يفرز ماله دعاهم للحق ولا يهجم عليهم بقتال إلا إن كانوا ممن حل دمه.

ولا يقاتل باغ مشرك أو مخالف إن وجد قد أسلم أو وافق بعد بغيه وأخذه.

ويقاتل موحد أكل مالا بلا ديانة حتى يوصل إليه ولو رجع للوفاق.

ويخاصم مشرك أكله لا بها إلى إمام فقاض فجماعة فيخرج منه ويعطي ما لزمه.

وإن ترك باغ ما أخذ بيد أحد بكر وديعة أو استئجار على حفظه والقيام به قصد ربه لأخذه بلا هجوم إليه بقتال، وإن منعه منه أو حال دونه دافعه، وإن بقتل إن علم أن ما بيده غصب وإلا دعاه لكقاض ولا يقصد ماله بالأخذ ولا يقاتله عليه، وكذا مال وارث باغ ومعامله في المال بشراء أو هبة أو إصداق أو إجارة في العلم بالغصب وعدمه، وما يتفرع عليهما.

Страница 372