792

ولا تسترق أمة باستخدام لها لموته إن ادعت عند وارثه حرية، وإن ماتت ولم تدعها وتركت أولادا عند ربها فادعوها ثبت رقهم، وكلفوا البيان.

ومن ولدت مشتراة عنده أولادا فادعتها ولا بيان لها فحكم أطفالها حكمها، والإسلام في محل غلب فيه، والحرية والطفولية والحضور والحياة والحلال والطهارة أقعد من أضدادها.

باب إن استمسك مقرض دينارين بجاحدهما عند حاكم، وقال: أعطني حقي من هذا قال له: ما تدعي قبله؟ فيجب بأن لي عليه كذا وكذا قرضا فاعطنيه منه، فيقول للمدعى عليه: ما تقول فيما يدعي؟ فإن أقر استأداه وإن لم يعط بعده سجن لأداء، وإن امتنع من الجواب أجبر عليه.

وإن جحد بين المدعي بتأجيل، وله يمين أو ضمين منه بموافاة أجله إن طلبه ورضي الحميل للحاكم لا للطالب كما مر.

وإن لم يجد حميلا حبس، فإن بين على نحو دعواه أجبر على الأداء، وإن لم يجده وطلب يمينا كلف المدعى عليه بعد استحلافه وإذعانه لليمين بإتيانه بمصحف.

Страница 303