766

ورخص، ويأخذها جد على أولاد بنيه وعلى مواليه الصغار، وخليفة يتامى وقاعدة عليهم لا وليهم إن كانوا عنده، ورخص وتؤخذ وإن لرضيع لا يأكل ويأخذها خليفة لمواليه الصغار إن لم تلزمه نفقتهم، ورخص مطلقا.

ولا تؤخذ لمن كان خارج الأميال، وجاز إن بلغتهم ويصدق آخذها وإن بخلافة لعياله في عددهم إن كان أمينا، ورخص مع تصديق مطلقا.

وفي قائل: أنا معتق معه أيضا.

وفي جواز استخلاف طفل الميت وخليفة وصيته على أخذها قولان.

وجاز عبده وزوجته.

وجوز جعلها في وعاء أو مكان الآمر بذلك، ولوارث إمساك مسكين يعطيه كل يوم صاعا حتى تنفذ كفارات مورثه، وله أو لخليفتها إعطاؤه لأخذها في يومه، ولخليفة عن وصايا أن يعطي لواحد صاعا من كل منها في يوم إن لم يخلطها.

وفي خلطه وصايا ناس بلا إذنهم، والمنع في المسائل أكثر، وضمن على هذا إن خلطها بدونه، وجاز أخذها لقضاء ديون لا لصنع معروف.

Страница 277