740

وإن فسخ بيعه بعده رد عليه ورد على المشتري مثل ما أخذ من ماله ويجزيه ما أنفذ من وصية مورثه، ويفعل في الشيء ما أراد، وقيل: لا يجزيه بل يبيعه وينفذها أيضا ويجزيه هو على نفسه فيما عليه.

وإن باعه بفسخ غرم الثمن وباعه ثانيا وأنفذ، وإن تلف من يده قبله و الشيء من مشتريه ثم فسخ البيع غرم ما أخذ منه وغرم قيمته للوصية، وإن تقاضيا أو أبرأ كل صاحبه أنفذ قيمة الشيء مما له فيها.

وكذا إن فسخ وغرم وتلف الشيء من يده ولم يقدر على المشتري أو أفلس، ووارث كل بمقامه إن ترك مالا وخرج من الكل.

ولا يرجع منفذها من الورثة بلا إذنهم عليهم ولا على طفل أو مجنون مطلقا بما رجع عليه من درك، وإن أمر الورثة غيرهم ببيع الشيء وإنفاذها منه رجع عليهم بما أدركه من غير فسخ، وإن كان خليفتها واحدا منهم فما أدركه باستحقاق بأمناء رجع به في مال الميت، و بفسخ في ماله هو، وكذا بعيب أيضا، وقيل: في مال الميت ولو فعل بلا أمرهم، وإن أرادوا أن ينفذوها من أموالهم ويمسكوا الشيء جاز لهم إن أتموها وكانت قيمته أقل منها.

Страница 250