734

وإن أوصى له بعبد قيمته ألف درهم ولآخر بآخر قيمته نصفها ولا له سواهما، و لم يجز الوارث، رجعا للثلث ونزل فيه كل بقيمة عبده ولو كان سواهما، وقيل: لا ينزلان فيه بأكثر منه، وكذا إن كان أحدهما قيمته أكثر من الثلث و الآخر أقل منه ينزل فيه كل بقيمة عبده.

وإن أوصى بمختلفات أكثر منه تحاصصت فيه، ونزل كل بما سمى لها، فإن كان فيها حج ولم يسم له نزل فيه بما يصاب به في وقته، وكذا العتق، تأمل استخراج الكل.

باب إن مات ولم يوص بزكاة لزمته كفر، وقيل: إن دخل حول في حول ولا يلزم وارثه ما لزم موروثه إن لم يوص بها أو لم يترك شيئا إلا إن تفضل عليه أو كان صالحا ودان بالوصية ففاجأه الموت قبل الإيصاء.

ولا تصح بصلاة.

أو اغتسال أو وضوء أو استنجاء أو له بشيء.

أو لمصل على جنازته.

و هل يأكلها الأقرب أو لوارث؟ قولان.

وإن أوصى بشيء لدخول الفراش دفع لشيخ مسلم أو عجوز قريب إليه إن وجد وإلا فمسلم فقير مطلقا.

وصح لحامله وغاسله وكافنه ومنزله في قبره ودافنه ونحوه، ولقارئ عليه بعد وفاته وهو من الثلث.

وبقضاء صوم، ولا يمسك الوارث ما أوصى به لصائم عنه ويصوم عنه إلا إن أذن له.

Страница 244