715

ودخل معهم وارث من مات بعد موت الموصي لا من ولد بعد موته إن لم يحضر قسمتها على ما مر.

وإن بقي منها ما لا يقسم لقلته أعطي لأقربهم إلى الموصي إن كان فقيرا، وقيل: للفقراء.

وجاز أيضا لرحم ودم وهما من حرم عليه نكاحه، وقيل: هما والقرابة سواء.

ولا يرد الأقرب ما لجيران، ويأخذها كل جار وإن غنيا أو عبدا أو كتابيا لا كتابي من رفيق، وعلى الرءوس لا الدور، ويعد فيه عبد الموصي بشرط ما مر.

وإن أوصى بثلث ماله لإخوته وله اثنان لأب وكذا لأم وشقيقان فإن كان له ولد يحرز ميراثه فبينهم سواء وإلا استخص أخواه لأبيه بثلث الثلث وبطل سهم الوارثين لرجوعه في إرثهم، لأن ثلث ماله للكلالين وثلثيه لشقيقيه.

باب يخرج من الكل كفن وبقعة إن اشتريت وهما قبل الدين، فبعده وصية فإرث، ولازم من وصية من الدين.

فمن عليه وصية أبيه وجده هل يتحاصص أو يسبق الجد؟ فيه تردد.

Страница 225