685

وإن كان له ابن فأعطاه شيئا ثم حدث له أولاد آخرون لزمه أن يهب لهم كالأول، وقيل: لا والمختار أنهم سواء.

ولا تلزمه بين أولاده الموحدين والمشركين أو والعبيد ولو وحدوا بعد ذلك أو عتقوا.

وفي وجوبها على الأم بين أولادها قولان.

ومن حبس بعض أولاده بظلم ففداه من ماله أو مرض فأعطى عليه لطبيب أو لمعلمه إن كان يتعلم لم تلزمه عدالة فيه إن لم يكن للولد مال.

وتلزمه إن حبس في تعدية أو معاملة إن فعل من ماله.

وإن وهب ولد لأبيه هبة ثم ردها عليه بعد القبول لزمه أن يعطي لغيره مثلها.

ولا يضره ما يعين به بعض أولاده برأفة إن كثر عياله.

وله أن يعطي لبعض أكثر مما أعطى لآخرين برضاهم، وتلزمه بين نسائه وبين عبيده.

وتفترق مع الديون في أن لا تدرك عليه ما حيي، وأن لا تحاصص مع الغرماء في تركته على الراجح ولا يدركها وارث ولد عليه، ويسقطها إذا زكى ماله، ولا تدرك في ماله بعد موته إن لم يوص بها.

وتلزمه في النزع من مال أولاده إن احتاج، وله أن يأكل من مالهم ما شاء وكيف شاء لا بنزع ولو له مال ولا عدالة فيه.

Страница 195