578

وإن اكتريا دارا لخزين أو دابة أو سفينة لحمل هكذا فقيل: أنصافا والمختار أنه على الخلف السابق في الرعي فحاصل الإجارة في معين على المال اتفاقا وفيما بذمة قولان.

(والصحيح في السفينة والدابة) كون الأجرة (على الثقل) لأن الثقل معتبر فيهما لتأثيره في الدابة لأنها حيوان يتألم، وفي السفينة لأنها تغرق بفرط الثقل وتبطئ بخلاف الدار ونحوها، والذي عندي التفصيل أيضا في الدار ونحوها فإنه إذا كان الثقل يصيب السقف لحمل الأثقال عليه أو السكون عليه ونحو ذلك، والمدار على المضرة، وضرر السكونة لا يلزم أن يكون أيضا من جهة الثقل فقط، ويدل لذلك ما في التاج " ونصه: واختلف فيمن اكترى غرفة يسكنها، فقيل " يجوز الدخول عليه فيها بإذنه، وقيل: لا (وقيل السفينة) والدابة كلاهما على المال (كالدار) في قول في أمر الدار وقيل: كلاهما على الرءوس أنصافا، كالدار في قول آخر في أمر الدار، فمراده كالدار على القولين فيها.

باب هل عقد الإجارة لازم كالبيع أو جائز ولكل رجوع فيه؟ قولان.

فمن كرى دابة أو دارا فلا يخرجها من ملكه ولا يرهنها ولا يقسمها حتى يبلغ الأجل.

Страница 88