563

وإن وكله على شراء جمال أو بقر أو غنم أو أثواب أو نحوها أو أقفزة من كبر أو قلل من كزيت أو على بيعها منعت إن لم يعين عددا وجوزت، ويعقد له على ثلاثة من ذلك، وإن عينه صح، وإن بصفقات وبواحدة إن وكله على واحد، وخير موكله إن عددها.

وجاز العقد مطلقا إن وكله على بيع كغنم أو شرائه، وخير إن عقد له على واحد لا بواحدة، أو فعل لا بالعينين، وجوز بغيرهما.

أو اشترى له من ماله لا من مال موكله أو أعطى له كدينار وقال له: اشتر لي به إن خالف، وقيل: وإن لم يقل به.

وإن أمره بشراء كذا ولم يعطه ثمنا فمات أخبر وارثه بأن وكله على ذلك، ويعطيه ثمنه إن اشتراه.

وإن قال بائع لوكيل شراء حين أراد بيعا له: بعت لك هذا على فلان أو له جاز، ويأخذه بالثمن ويرجع هو على موكله، وهل يأخذه به إن قال إلى فلان؟ وكذا في فضولي.

وإن باع له لفلان الموكل وقبله لنفسه لم يجز كعكسه، ويدرك على موكله ما أنفق على الشيء وإن بتداو أو أجرة طواف أو قبالة أو خفارة.

وإن وكله على شراء حب أو كزيت من بلدة كذا اشترى له ظرفا أيضا وحمله إليه بكراء، ويأخذ منه الكل.

Страница 73