ويجوز بوارث في مجهول لوصية إن كان بيد خليفة، قيل: وبسوم الراهن في رهن يبيعه المرتهن أو المسلط، وفيه نظر لا يخفى وبمن كان بيده حرام أو مراب، وبرب الشيء إن أراد شراءه لمن ولي أمره، وبالطواف نفسه، وليخبر وإن لمن ولي أمره، لا بناجش ولا بمتهم بعدم الشراء.
وإن سيم بمعلوم ثم انكسر، أخبر مريد الشراء، وكذا بائع لا بطواف.
وإن قال: اشتريت من السوق أو من فلان أو ناديت به فيه فاشترى على ذلك فخرج خلافه خير مشتريه، وقيل: لزم وعصى بائعه.
وإن أوقف الطواف سلعة عند رجل فزيد فيها قبل أن يخبر ربها أخبره، فإن جوز للأول فله، وإن للأخير فكذلك، وإن لم يخبر حتى جوز للأول كره له بلا ضمان، وليعط ثمن كل سلعة ربها وإلا ضمن، ولزم الآخذين الرد، ورخص إن أخذ كل رأس ماله ويأخذ على ما نادى عليه قدر عنائه فقط وإن لم يبعها أو ما اتفق عليه مع ربها.
وإن شرط عليه لا يعطيه إن لم يبعها اختير أن يأخذ قدر عنائه، وقيل: لا يأخذ إن لم يبع وبه العمل في بلدنا وإن نادى قاعدا ولم ينتقل ولم يتعب فلا يأخذ، وجوز.
Страница 59