532

وشدد في نسيان تعدية وتضييع معاملة حتى تنسى ورخص لتائب فيهما.

باب جاز لزوم غريم بدين وإن بوكيل بعد حلول أجله إن أيسر، وإلا حرم.

وإن بمال الغير الأول: لزوم، والثاني: مطول، والثالث، فجور من موسر لا معسر.

وجاز القضاء في دين وإن خلاف ما دين فيه ما لم يكن من نوع المبيع، وجوز.

ويرد ربه ما زاد عنده ويدرك نقصا إن كان وجوز أيضا برضا وهو من أحسن القضاء كهبة فيهما.

وجاز في حيوان، وإن بوفاق أو زيادة.

ومن قضي له في دينه كذا في ظنه، فإذا دينه أكثر جاز وأدرك الباقي لا إن خرج أقل، وجوز برد زائد.

وفسد إن خرج خلاف ما قضي على المختار.

وإن عيب خير في رد أو أخذ أرش.

وإن استحق بعدول رجع عليه بدينه الأول.

ولا يقضي خليفة فيما على مستخلف عليه خلافا ولا يأخذه فيما له، وجوز إن رأى فيه صلاحا لهم.

ومن قضي له دين ظن له فخرج لمن ولي أمره انفسخ كعكسه، وجاز.

إن قصد لا تسمية.

ومن أعطى شيئا يبيعه ويأخذ منه دينه فتلف قبل البيع أو ثمنه قبل القضاء لم يضمنه إن لم يضيع.

ولا زائدا على قدر الدين ولو ضيع القضاء.

Страница 42